منتدى دموع القمر
شرح أحاديث عمدة الأحكام .. كتاب الطهارة 7352e77bd0ml1

كل عام وانتم بخير
عزيزى الزائر نورت منتدانا
سجل معنا
منتدى دموع القمر
شرح أحاديث عمدة الأحكام .. كتاب الطهارة 7352e77bd0ml1

كل عام وانتم بخير
عزيزى الزائر نورت منتدانا
سجل معنا
منتدى دموع القمر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى دموع القمر


 
الرئيسيةالبوايهأحدث الصورالتسجيلدخول
اعضاءنا وزوار منتدى دموع القمر كل عام  وانتم يخيرمع تحيات ادارة المنتدى دموع القمر

 

 شرح أحاديث عمدة الأحكام .. كتاب الطهارة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
دموع القمر
مؤسس المنتدى
مؤسس المنتدى
دموع القمر


المزاج : شرح أحاديث عمدة الأحكام .. كتاب الطهارة 110
عدد الرسائل : 0
انثى
عدد المساهمات : 4969
تاريخ التسجيل : 08/06/2009
العمر : 38
الموقع : فى بيتنا
المزاج : عال العال

شرح أحاديث عمدة الأحكام .. كتاب الطهارة Empty
مُساهمةموضوع: شرح أحاديث عمدة الأحكام .. كتاب الطهارة   شرح أحاديث عمدة الأحكام .. كتاب الطهارة Icon_minitimeالأحد نوفمبر 22, 2009 1:16 pm

تفصيل مسألة دخول الرياء على
النيّة


ينقسم العمل الذي يُخالطه أو يُصاحبه الرياء بالنسبة
لقبول العمل من عدمه إلى أقسام :
أن يُصاحبه الرياء من أصل العمل فيحبط العمل
بالكليّة .
أن يطرأ عليه الرياء خلال العمل دافعه فإنه لا يضرّه ، وإن لم يُدافع
الرياء فَلَهُ حالات :
إن كان العمل مما يتجزأ ، كالصدقة ونحوها ، فما دَخَلَه
الرياء فهو حابط ، وما لم يدخل الرياء لم يحبط .
وإن كان مما لا يتجـزأ كالصلاة
ونحوها فإنها تحبط ، لعـدم مُدافعته للرياء .


والنيّة أصل في صلاح
الأعمال
ولذا قال عليه الصلاة والسلام : إنما الأعمال كالوعاء إذا طاب أسفله طاب
أعلاه ، وإذا فسد أسفله فسد أعلاه . رواه ابن ماجه ، وصححه الألباني في صحيح الجامع
.
والمُراد بذلك النيّة .



========

والرياء في
العمل يكون وبالاً وعذاباً وحسرةً على صاحبه يوم القيامة ، يوم يُشهّر بصاحبه على
رؤوس الأشهاد ، وعندها تزداد حسرته وندامته .
فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام
: من سمع سمع الله به ، ومن راءى راءى الله به . رواه مسلم عن ابن عباس ، وروى
البخاري مثله عن جندب بن عبد الله .

قال العز بن عبد السلام : الرياء أن
يعمل لغير الله ، والسمعـة أن يخفي عمله لله ، ثم يحدث به الناس .
قال الفضيل بن
عياض : كانوا يقولون ترك العمل للناس رياء ، والعمل لهم شرك . عافانا الله وإياك
.

وإخلاص العمل لله سبب لسلامة القلب
قال صلى الله عليه وسلم : ثلاث لا
يَـغِـلّ عليهن قلب مسلم : إخلاص العمل لله ، ومناصحة ولاة الأمر ، ولزوم الجماعة ؛
فإن دعوتهم تحيط من ورائهم . رواه أحمد وأهل السنن .
قال ابن عبد البر : معناه
لا يكون القلب عليهن ومعهن غليلا أبـداً ، يعني لا يقوى فيه مرض ولا نفـاق إذا أخلص
العمل لله ، ولزم الجماعـة ، وناصح أولي الأمر .
وقال ابن رجب : هذه الثلاث
الخصال تنفي الغل عن قلب المسلم . انتهى كلامه - رحمه الله - .
فعدمُ الإخلاص
يُورث القلبَ الأضغان والأحقاد .

ومما بقي في شرح هذا الحديث مسائل :

الأولى
:
ما يتعلق بألفاظ الحديث

الثانية :
الكلام على الهجرة
الثالثة
:
الاحتساب في المباحات وفي
التّ{وك

فالمسألة الأولى :
ما يتعلق بألفاظ الحديث ، ومنها :

إفادة الحصر في قوله : إنما الأعمال بالنيات .

وتقديرها : إنما تكون
الأعمال صالحة ومقبولة عند الله بالنيات الصالحة .

وقوله : وإنما لكل امرئ
ما نوى . وإن أظهر غير ذلك ، فالله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية .

ولذا
لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ما القتال في سبيل
الله ؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ، ويقاتل حمية ، فرفع إليه رأسه ، فقال : من قاتل
لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل . رواه البخاري ومسلم .


وهذا جواب الحكيم – كما يُقال – فلم يُعدد عليه الأغراض التي لا تكون في
سبيل الله لكثرتها ، وإنما حصر له الجواب في تحديد من هو في سبيل الله عز وجل
.

وعند النسائي من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه
وسلم قال : من غزا في سبيل الله ولم ينوِ إلا عقالاً فله ما نوى .

وقوله
عليه الصلاة والسلام : فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ، فهجرته إلى الله ورسوله .
أعاد الجملة الثانية معطوفة على الأولى لأهمية هذا العمل ، وهو الهجرة إلى الله
ورسوله صلى الله عليه وسلم .

بينما في آخر الحديث قال : فمن كانت هجرته إلى
دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه . لم يُعد الجملة كما في
الأولى لسببين :
الأول :
حقارة هذا الأمر الذي يُهاجر
الإنسان من أجله .
الثاني :
لتعدد الأغراض التي يُهاجر لها الناس ، فلا تنحصر في
دنيا أو زواج .

والمسألة
الثانية : الكلام على الهجرة

فالهجرة في اللغة تُطلق على التّـرك

وفي الاصطلاح : الانتقال من بلد
الكفر إلى بلد الإسلام .

والهجرة باقية ما بقيت التوبة ، لقوله عليه الصلاة
والسلام : لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من
مغربها . رواه الإمام أحمد وأبو داود .

وأما قوله عليه الصلاة والسلام : لا
هجرة بعد الفتح . كما في الصحيحين ، فالمقصود به لا هجرة مِن مكة – شرّفها الله
وحرسها – لأنها صارت دار الإسلام ، فلا يُهاجر منها .

والهجرة أنواع :
هجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام

وهجرة من بلد البدعة إلى
بلد السنة

وهجرة من بلد المعصية إلى بلد الطاعة

ومن ذلك : هَجْر ما
نهى الله عنه ، لقوله عليه الصلاة والسلام : والمهاجر مَنْ هَجَرَ ما نهى الله عنه
. رواه البخاري .

والمسألة
الثالثة : الاحتساب في المباحات وفي التّروك

عندما يحتسب المسلم في أكله وشُربه ونومه وقيامه
فإنه يؤجر على نيته هذه .

وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم يؤجر
في أخص حظوظ نفسه ، فقال : وفي بضع أحدكم صدقة . قالوا : يا رسول الله أيأتي أحدنا
شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال : أرأيتم لو وضعها في حرام . أكان عليه فيها وزر ؟
فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرا . رواه مسلم .

ولما بعث النبي صلى
الله عليه وسلم معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن ، قال لهما : يسرا ولا
تعسرا ، وبشرا ولا تُنفّرا . فانطلق كل واحد منهما إلى عمله ، وكان كل واحد منهما
إذا سار في أرضه ، وكان قريبا من صاحبه أحدث به عهدا ، فسلّم عليه ، فسار معاذ في
أرضه قريبا من صاحبه أبي موسى فجاء يسير على بغلته حتى انتهى إليه ... فقال معاذ
حين نزل : يا عبد الله كيف تقرأ القرآن ؟ قال : أتفوّقه تفوقاً . قال أبو موسى :
فكيف تقرأ أنت يا معاذ ؟ قال : أنام أول الليل ، فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم ،
فأقرأ ما كَتَبَ الله لي ، فأحتسب نومتي ، كما أحتسب قومتي . رواه البخاري ومسلم .


فقوله رضي الله عنه :
أحتسب نومتي ، كما أحتسب قومتي .

أي أنه يحتسب في نومته ، وينوي بها الاستعانة والتّقوّي على قيام الليل
.

فالمسلم إذا استحضر النية فإنه يؤجر في سائر عمله ، حتى في المباحات
.

قال عبد الله بن الإمام أحمد لأبيه : أوصني . قال : يا بُني انوِ الخير
فإنك بخير ما نويت الخير .

وقال زيد الشامي : إني لأحب أن تكون لي نية في كل شيء حتى في الطعام
والشراب . وقال : انوِ في كل شيء تريد الخير ، حتى خروجك إلى الكناسة .


وعن داود الطائي قال :
رأيت الخير كله إنما يجمعه حسن النية ، وكفاك بها خيرا وإن لم تَنْصَب . ذكره ابن
رجب .

أي وإن لم تتعب فإنك تؤجر على حُسن نيتك .

وقيل لنافع بن جبير
: ألا تشهد الجنازة ؟ قال : كما أنت حتى أنوي . قال : ففكر هنيهة ، ثم قال : امض
!

فالمسلم بحاجة إلى تعاهد نيته ، ومراجعتها في كل عمل


قال سفيان الثوري : ما
عالجت شيئا أشد عليّ من نيتي ؛ لأنها تنقلب عليّ .




عدل سابقا من قبل دموع القمر في الأحد نوفمبر 22, 2009 1:30 pm عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://whit.ahlamontada.net
دموع القمر
مؤسس المنتدى
مؤسس المنتدى
دموع القمر


المزاج : شرح أحاديث عمدة الأحكام .. كتاب الطهارة 110
عدد الرسائل : 0
انثى
عدد المساهمات : 4969
تاريخ التسجيل : 08/06/2009
العمر : 38
الموقع : فى بيتنا
المزاج : عال العال

شرح أحاديث عمدة الأحكام .. كتاب الطهارة Empty
مُساهمةموضوع: رد: شرح أحاديث عمدة الأحكام .. كتاب الطهارة   شرح أحاديث عمدة الأحكام .. كتاب الطهارة Icon_minitimeالأحد نوفمبر 22, 2009 1:20 pm

الحديث الثاني
:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه
وسلم قال : لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ
. متفق
عليه .

في رواية للبخاري : قال رجل من حضرموت : ما الحدث يا أبا هريرة ؟ قال :
فساء أو ضراط .


" لا يقبل الله صلاة أحدكم
"

هذا لفظ يشمل الذكر والأنثى ، وإن كان الخطاب للرجال عامة إلا أن
الخطاب في الشريعة يعمّ الرجال والنساء كما قال ابن القيّم - رحمه الله -.

وهذا
النفي نفيٌ للقبول ونفيٌ للصحة .

وهذا النفي مختصٌ بمن ترك الوضوء ولا عذر له في
تركه .

وهذا الحديث نصٌّ في وجوب الطهارة وأنها شرط لصحة الصلاة ، وهو إجماع .
كما قال ابن الملقِّن .

والصلاة بغير طهارة من غير عُذر مُحرّمة .


= والحدث حدَثان :
حدث أكبر ، وهو
الجنابة ، وسيُفرِد له المصنف باباً مستقلا .

وحدث أصغر ، وهو ما دون ذلك
.

والحدث الأصغر نوعان :
مُجمع عليه
ومُختَلف فيه .

=ونواقض الوضوء التي قام عليه الدليل هي
:

1
-
الخارج من السبيلين القبل أو الدبر
والخارج منهما عشرة أنواع هي
:

الغائط
البول
المني
المذي
الوَدْي
الروائح
دم الحيض
دم
الاستحاضة

دم النفاس
رطوبة فرج المرأة

وهي تنقض الوضوء .
وهي نجسة
ما عدا :

المني والروائح ورطوبة فرج المرأة .
=======
= فالأول دليله قوله تعالى : ( وَإِن
كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ
لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا
فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ) .

ومن السُّنّة حديث صفوان بن عسال
رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أن
نمسح على خفافنا ولا ننزعها ثلاثة أيام من غائط وبول ونوم إلا من جنابة . رواه
الإمام أحمد والترمذي وغيرهما ، وهو حديث صحيح .


وهذا الدليل دلّ على ثلاثة
نواقض من نواقض الوضوء :

الغائط والبول والنوم .
وما يتعلق بالمني سيأتي في
باب الغسل .

وما يتعلق بالمذي سيأتي في باب مستقل أيضا .
ويأتي ما يتعلق
بالودي ، والفرق بين هذه الأشياء .


= وأما الروائح التي تخرج من الدبر ، فقد تقدّم فيها
كلام أبي هريرة رضي الله عنه أنه الفساء أو الضراط .

قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم : إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا ، فلا يخرجن
من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا . رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ،
وهو متفق عليه من حديث عبد الله بن زيد – رضي الله عنه –

وعن علي بن طلق قال :
أتى أعرابيٌّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله الرجل منا يكون في
الفلاة فتكون منه الرويحة ، ويكون في الماء قِـلّـة ، فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : إذا فسـا أحدكم فليتوضأ ، ولا تأتوا النساء في أعجازهـن ، فإن الله لا يستحي
من الحق . رواه الترمذي وحسّنه .


وأما الأربعة الأخيرة من الخارج من
السبيلين فنؤجّلها إلى باب الحيض .


وأما بقية نواقض الوضوء ، فهي بالإضافة
إلى ما سبق :

2 - زوال العقل ، فهو ناقض من
نواقض الوضوء ، وهو يكون بأمور :

أ - النوم المُستغرق ، وتقدّم دليله في حديث
صفوان بن عسال رضي الله عنه .

والنوم مَظِنّة الحدث ، فإذا نام نوما عميقا لا
يشعر بنفسه ولا بما حوله فإنه يتنقض وضوءه ، أما النوم الخفيف فإنه لا ينقض ، وعلى
هذا يُحمل ما ورد عن الصحابة في عهده عليه الصلاة والسلام أنه ما صلّى عليه الصلاة
والسلام يوما حتى نام القوم . كما في صحيح مسلم .

وفي رواية لأبي داود : كان
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم
يصلون ولا يتوضؤون .

فهذا يُحمل على النوم اليسير الذي لا يغيب فيه الوعي غيابا
كاملا .


ب – ويكون زوال العقل بالإغماء والجنون والسكر ونحو ذلك ، وهو يُوجب
الوضوء لمن أراد الصلاة .

بدليل قوله عليه الصلاة والسلام : رُفِع القلم عن
ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يعقل . رواه
الإمام أحمد وأهل السُّنن .

وبدليل أنه صلى الله عليه وسلم لما ثَقُل قال : أصلى
الناس ؟ قالت عائشة : قلنا : لا ، وهم ينتظرونك يا رسول الله . قال : ضعوا لي ماء
في المخضب ، ففعلنا ، فاغتسل ، ثم ذهب لينوء ، فأغمي عليه ، ثم أفاق ، فقال : أصلى
الناس ؟ قلنا : لا ، وهم ينتظرونك يا رسول الله ، فقال : ضعوا لي ماء في المخضب ،
قالت : ففعلنا ، فاغتسل ، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ، ثم أفاق ، فقال : أصلى الناس ؟
قلنا : لا ، وهم ينتظرونك يا رسول الله ، فقال : ضعوا لي ماء في المخضب ، ففعلنا ،
فاغتسل ، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ، ثم أفاق ، فقال : أصلى الناس ؟ فقلنا : لا ،
وهم ينتظرنك يا رسول الله . قالت : والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى
الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة . قالت : فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم
إلى أبي بكر أن يصلي بالناس ... الحديث . متفق عليه .


3- مس الفرج عموما من غير حائل يحول بين
اليد والفرج ، ويُشترط لذلك شرطان :

الأول : أن يكون المسّ بشهوة .
الثاني :
أن يكون من غير حائل ، يعني يمسه مباشرة .

ودليله حديث بسرة بنت صفوان رضي الله
عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من مس ذكره فليتوضأ . رواه
الإمام أحمد وأبوداود وغيرهما ، وهو حديث صحيح .

ودليل التفريق بين المسٍّ بشهو
والمسّ من غير شهوة

حديث طلق بن علي رضي الله عنه قال : قدمنا على نبي الله صلى
الله عليه وسلم فجاء رجل كأنه بدوي ، فقال : يا نبي الله ما ترى في مس الرجل ذكره
بعد ما يتوضأ ؟ فقال : هل هو إلا مضغة منه ، أو قال بضعة منه . رواه الإمام أحمد
وأبو داود وغيرهما .

وفي رواية : هل هو إلا بضعة منك .
أي قطعة من جسدك
.


وعلى هذا فإذا مسّت المرأة فرج صبيّها أثناء تنظيفه فليس عليها وضوء
.


4- ومن نواقض الوضوء أكل لحم
الجزور . يعني لحم الإبل .

ودليله قوله عليه الصلاة والسلام لما سُئل : أأتوضأ
من لحوم الغنم ؟ قال : إن شئت فتوضأ ، وإن شئت فلا توضأ . قال : أتوضأ من لحوم
الإبل ؟ قال : نعم ، فتوضأ من لحوم الإبل . رواه مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي
الله عنه .

وليس المقصود هو اللحم فحسب ، بل أطلق اللحم لأنه هو الغالب ، وإلا
فإن الحُكم يشمل جميع أجزاء الإبل .

بدليل قوله تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ
الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ ) .

فالتعبير هنا بـ ( لحم
الخنزير ) وإن كان الحُكم يشمل جميع أجزاءه من لحم وشحم وعصب وغير ذلك .

ولما
ذكر الصنعاني - رحمه الله – الحديث المتقدم ذكر بعده حديث البراء بن عازب قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : توضئوا من لحوم الإبل ولا توضئوا من لحوم الغنم .
قال ابن خزيمة لم أرَ خلافا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل
لعدالة ناقليه . ثم قال - رحمه الله - : والحديثان دليلان على نقض لحوم الإبل
للوضوء ، وأن من أكلها انتقض وضوؤه . انتهى .


ولعل السبب في ذلك أن الإبل
فيها مادة شيطانية ، فلذا أُمِر من أكلها أن يتوضأ .

وقد صح عن رسول الله صلى
الله عليه وسلم : على ظهر كل بعير شيطان ، فإذا ركبتموها فسموا الله عز وجل ، ثم لا
تقصروا عن حاجاتكم . رواه الإمام أحمد والدارمي ، وابن حبان ، والحاكم ، وصححه
الألباني في صحيح الجامع .


وعدّ بعض العلماء الردة من نواقض الوضوء ؛ لأن
الردة تُحبط العمل .


= ومن الأشياء التي تشتهر عند بعض الناس أنها تنقض
الوضوء ، ولم يدلّ عليها الدليل :

القيء – الرّعاف – مس المرأة – خروج الدم من
غير السبيلين .

فهذه الأشياء لا تنقض الوضوء .
وأما حمل الميت فالوضوء منه
مُستحب للحديث الوارد في ذلك، والغسل من تغسيله سيأتي في باب الغسل
.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://whit.ahlamontada.net
دموع القمر
مؤسس المنتدى
مؤسس المنتدى
دموع القمر


المزاج : شرح أحاديث عمدة الأحكام .. كتاب الطهارة 110
عدد الرسائل : 0
انثى
عدد المساهمات : 4969
تاريخ التسجيل : 08/06/2009
العمر : 38
الموقع : فى بيتنا
المزاج : عال العال

شرح أحاديث عمدة الأحكام .. كتاب الطهارة Empty
مُساهمةموضوع: رد: شرح أحاديث عمدة الأحكام .. كتاب الطهارة   شرح أحاديث عمدة الأحكام .. كتاب الطهارة Icon_minitimeالأحد نوفمبر 22, 2009 1:22 pm

الحديث الثالث


عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة
وعائشة رضي الله تعالى عنهم قالوا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ويلٌ
للأعقاب من النار )

.

=
حديث عائشة رضي الله عنها رواه مسلم دون البخاري
.

=سبب ورود الحديث
:

ما رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : تخلف رسول الله صلى الله
عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة صلاة العصر ، ونحن نتوضأ ،
فجعلنا نمسح على أرجلنا ، فنادى بأعلى صوته : ويل للأعقاب من النار . مرتين أو
ثلاثا .

وفي رواية قال : رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى
المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضؤوا وهم عجال ، فانتهينا
إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء ،فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ويل
للأعقاب من النار .

= اختُلِف في معنى كلمة " ويل "
فقيل
: واد في جهنم ، ولا دليل عليه .
وقيل : الحزن . وقيل غير ذلك .
والصحيح أنها
تُقال لمن وقع في الهلاك أو تعرّض لأسبابه ، وقد تأتي للتعجّب كقوله عليه الصلاة
والسلام : ويل أمِّه مسعر حرب .
والمقصود ويل لأصحاب الأعقاب الذين يُهملون غسل
أعقابهم في الوضوء ؛ لأن الأعقاب إذا عُذّبت تعذّب أصحابها .

=
الأعقاب : جمع عقِب ، وهو مؤخرة القدم
.
قيل : ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا *** ولكن على أقدامنا قطر
الدّمـا
يعني أنهم لا يفرّون فيقع الدم على مؤخرة أقدامهم ، بل يقع على أقدامهم
لمواجهة العدو .
وهذا الفرق بين التعبير بالعقِب وبالقدم .
وقد جاء في رواية
لمسلم : ويلٌ للعراقيب .

=
خص النبي صلى الله عليه وسلم الأعقاب
بالذِّكر لأنها غالبا لا تُرى فيقصر عنها الغسل .

=
في الحديث دليل على وجوب غسل الأقدام
إذا كانت مكشوفة ، وفيه رد على أهل البدع الذين يقولون بمسح الأقدام وإن كانت
مكشوفة .

أما إذا لم تكن مكشوفة كأن تكون مستورة بخفٍّ أو بجورب ونحوه
فسيأتي الكلام عليها تحت باب المسح على الخفين .

=
ولهذا كان بعض السلف يقول بنزع الخاتم
عند الوضوء ، فقد كان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ . علّقه عنه الإمام
البخاري .

=
وهذا الوعيد على ترك غسل
الأعقاب لا يمكن أن يكون على أمر مستحب أو مسنون ، بل على ترك واجب كما سيأتي في
حديث ابن عباس " إنهما ليُعذّبان ... " .

=
فيه دليل على أن من ترك شيئاً من أعضاء
الوضوء فإنه يأثم ، وبالتالي لا تصح صلاته ومن ثمّ يُعذّب على تفريطه
.

=
ورد في رواية لمسلم : ويل للأعقاب من
النار . أسبغوا الوضوء .
والصحيح أن لفظة " أسبغوا الوضوء " مُدرجة من كلام
الراوي .

=
إذا كان هذا الوعيد على من
قصّر في الوضوء فكيف بمن قصّر في الصلاة ؟
وكيف بمن لا يتوضأ ولا يُصلّي أصلا
؟

نسأل الله السلامة والعافية .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://whit.ahlamontada.net
دموع القمر
مؤسس المنتدى
مؤسس المنتدى
دموع القمر


المزاج : شرح أحاديث عمدة الأحكام .. كتاب الطهارة 110
عدد الرسائل : 0
انثى
عدد المساهمات : 4969
تاريخ التسجيل : 08/06/2009
العمر : 38
الموقع : فى بيتنا
المزاج : عال العال

شرح أحاديث عمدة الأحكام .. كتاب الطهارة Empty
مُساهمةموضوع: رد: شرح أحاديث عمدة الأحكام .. كتاب الطهارة   شرح أحاديث عمدة الأحكام .. كتاب الطهارة Icon_minitimeالأحد نوفمبر 22, 2009 1:24 pm

الحديث الرابع

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ، ثم لينـتـثر ، ومن استجمر
فليوتر ، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثا ،
فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده
.
وفي لفظ لمسلم :
فليستنشق بمنخريه من الماء
.
وفي لفظ :
من توضأ فليستنشق
.

=
قوله عليه الصلاة والسلام : إذا توضأ . يعني إذا أراد
الوضوء ، لا أنه بعدما يفرغ من وضوءه .
كما في قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ )
الآية . لا أنه حال القيام ولكن عند إرادة الصلاة .

=
ورد في روايات الحديث :
" فليجعل في أنفه ماء
"
" فليستنشق "
والمعنى واحد ، إذ لا يستطيع أن يجعل الماء في أنفه إلا عن
طريق سحبه بواسطه الهواء ، وهو الاستنشاق .
( وسيأتي لاحقـاً تفصيل حُـكم
المضمضة والاستنشاق والانتثار )
=
يجعل الماء في يده اليمنى ، ثم يستنشق
.

=
الانتثار : هو دفع الماء
ليخرج من الأنف ويخرج معه ما في الأنف من فضلات .
ولا ينتثر بيده اليمنى بل بيده
اليسرى .
وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل اليمين لطعامه وصلاته ،
ويساره لما سوى ذلك ، كما قالت عائشة رضي الله عنها .
قال الأعمش : رآني إبراهيم
وأنا أتمخط بيميني ، فنهاني وقال : عليك بيسارك ، ولا تعتادن تمتخط بيمينك
.
وقال إبراهيم النخعي : كانوا يكرهون أن يتمخّط الرجل بيمينه .


=
وفي الحديث أدب نبوي
كريم
وهو أن يتم تنظيف الأنف حال الوضوء ، لكي لايحتاج المسلم أن يتمخّط أمام
الناس أو يُنظّف أنفه في بيوت الله كما يفعله بعض الناس ، فهذا خلاف أدب النبي صلى
الله عليه وسلم ، وسوء أدب مع المصلّين بل مع رب العالمين .

=
العلّة في الاستنشاق والاستنثار منصوص عليها
ففي
الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا استيقظ أحدكم من
منامه فليستنثر ثلاث مرات ، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه .
وأشكل هذا على بعض
الناس : كيف يبيت الشيطان على الخياشيم ، مع أن من قرأ آية الكرسي لا يزال عليه من
الله حافظ ، ولا يقربنّه شيطان .
فالجواب – كما أشار إليه ابن حجر – :
إما أن
من قرأ آية الكرسي مخصوص بالحفظ دون غيره .
أو أن الشيطان لا يقربه قربان وسواس
، فلا يقرب قلبه فيضرّه بالوسواس ، بل يبيت على خيشومه .

=
وفيه دليل على أن الشيطان يُحب الأماكن القذرة
.
ولذا قال عليه الصلاة والسلام : إن هذه الحشوش محتضرة ، فإذا أتى أحدكم الخلاء
فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث . رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم
، وصححه الألباني في صحيح الجامع .

=
تعريف الاستجمار
مأخوذ من الجِمار ، وهي الحصى
الصغيرة ، ومنه أُطلِق على الجمرات هذا الاسم ، لأنها تُرمى بالأحجار الصغيرة
.
والاستجمار مختص بالحجارة ، وما في حُكمها من المناديل ونحوها .
وأما
الاستنجاء فليس مختصا بالماء ، بل يُطلق الاستنجاء على استعمال الحجارة وعلى
استعمال الماء ، لأن الاستنجاء مأخوذ من النجو ، وهو الغائط ، وقطعه وتنظيف محلّه
.
وقد جاء النهي الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار كما عند مسلم .
قالت اليهود
لسلمان رضي الله عنه : قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة ! قال
: أجل ! لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن
نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم .

فإذا أراد قطع
الاستجمار فليقطع على وتر وإن زاد على الثلاث .

=
ولا شك أن استعمال الماء أفضل .
ولذلك لما سال
النبيُّ صلى الله عليه وسلم النبي أهل قباء فقال : أن الله تبارك وتعالى قد أحسن
عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم ، فما هذا الطهور الذي تطهرون به ؟ قالوا :
والله يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون
أدبارهم من الغائط ، فغسلنا كما غسلوا . رواه الإمام أحمد وغيره ، وهو حديث صحيح
بمجموع طُرقه .

=
وفيه دليل على فضل الوتر ،
وأن يختم المسلم عمله على وتر .
وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الله وتر يحب الوتر
.

= مسألة :
إذا قام من النوم فإنه لا يغمس يده في الإناء حتى
يغسلها ثلاثا .
فإن يغسل يديه تحت مَصبِّ الماء فإنه يغسل يديه ثلاثا قبل الوضوء
.
وجرى الخلاف بين أهل العلم :
هل المقصود بالنوم نوم الليل ، كما في رواية
أبي داود وهي عند النسائي : إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى
يغسلها ثلاث مرات .
والصحيح أن ذكر نوم الليل هنا قيد أغلبي ، لأن غالب النوم
يكون في الليل .

=
واختلفوا في حُكم الماء
فيما لو غمس القائم من النوم يده فيه قبل غسلها ثلاثا .
هل ينجس أو
لا

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://whit.ahlamontada.net
دموع القمر
مؤسس المنتدى
مؤسس المنتدى
دموع القمر


المزاج : شرح أحاديث عمدة الأحكام .. كتاب الطهارة 110
عدد الرسائل : 0
انثى
عدد المساهمات : 4969
تاريخ التسجيل : 08/06/2009
العمر : 38
الموقع : فى بيتنا
المزاج : عال العال

شرح أحاديث عمدة الأحكام .. كتاب الطهارة Empty
مُساهمةموضوع: رد: شرح أحاديث عمدة الأحكام .. كتاب الطهارة   شرح أحاديث عمدة الأحكام .. كتاب الطهارة Icon_minitimeالأحد نوفمبر 22, 2009 1:25 pm

الحديث الخامس


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال : لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل
فيه

.
ولمسلم : لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب
.
في هذه الرواية لمسلم : قيل لأبي هريرة : كيف
يفعل يا أبا هريرة ؟ قال : يتناوله تناولا .

=
وقد جاء التفريق بين الماء الدائم
والماء الراكد .
فقد روى مسلم عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم أنه نهى أن يُبال في الماء الراكد .


فماهو الفرق بين الماء
الدائم الذي لا يجري وبين الماء الراكد ؟
الماء الدائم هو الماء الباقي الذي له
ما يُغذّيه ولكنه لا يجري على وجه الأرض .
مثاله : مياه الآبار .
والماء
الراكد هو الماء الذي ليس له ما يُغذّيه ولا يجري على وجه الأرض .
مثاله : مياه
البرك والمستنقعات .
وقد ذُكِر غير ذلك في الفرق بينهما .

=
وفي هذا الحديث التأكيد على أصل
عظيم
وهو مراعاة المصالح
وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة
فإذا
تعارضت مصلحة الفرد مع مصلحة الجماعة قُدّمت مصلحة الجماعة .
ويظهر ذلك جلياً في
قضية الحدود
فإن في قطع يد السارق أو قتل القاتل ونحو ذلك من المصالح العظيمة
التي لا تخفى
فيه من المصالح العظيمة للجماعة ، إذ أن هذا الشخص بمثابة العضو
الفاسد الذي أصابته الآكلة ، فإن تُرِك سَرَت الآكلة إلى باقي الجسد فأفسدته
فلا
يُقال في قتل قاتل أو قطع سارق أن ذلك ظلم أو وحشية كما تنعق به بعض أبواق
الغرب
كما أنه لا يصح أن يُقال عن طبيب أنه متوحّش لأنه بَـتَرَ عضواً فاسدا ؛
لأنه يُراعي المصلحة العُظمى في الإبقاء على بقية الجسد سليماً مُعافى
.
بالإضافة إلى ما في إقامة الحدود من المصالح الأخرى
فإن الله عز وجل قال :
( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ )
وقديما قيل : القتل أنفى للقتل .
مع ما في إقامة الحدود من
استباب الأمن .

كما أن الزاني له مصلحة في الزنا ، وهي قضاء الوطر
والاستمتاع ، ولكن لما كان هذا فيه من المفاسد العظيمة ، وكانت مصلحة الأمة في منع
مثل هذا الأمر للمفاسد الكبرى المترتبة عليه مُنِع .
والأمثلة على هذا كثيرة
.

=
فائدة هذا القيد " الماء الدائم الذي لا
يجري " تأكيد على أن ذلك النهي يتأكد في الماء الدائم الذي لا يجري
.

=
و لا يعني ذلك الإذن
المُطلق للبول في الماء الذي يجري ، كالأنهار ونحوها .
فالقاعدة : لا ضرر ولا
ضرار .
فإذا كان الماء الذي يجري يتضرر بكثرة النجاسات ويتأثر فيها فإنه يُمنع
من البول فيه .
كما هو الحال بالنسبة لبعض الأنهار التي أصبحت في بعض البلاد
مَصدَراً للأمراض خاصة في الصيف ، إذا ارتاده الآلاف من الناس
.

= فائدة :
في هذا الحديث
نبّـه بالأعلى على
الأدنى
ونبّـه بالأدنى على الأعلى

توضيح ذلك :
نبّـه بالغُسل على
الوضوء
وإن كان ورد عند ابن خزيمة : ثم يتوضأ منه أو يشرب .

ونبّـه
بالبول على الغائط .

ولا شك أن المنع من التغوّط في الماء أولى بالمنع
.
وهذا لا يقول به من يُنكر القياس أو ينفيه .
وهذا النهي يدل على نجاسة
البول .

=
في رواية البخاري : لا
يغتسل فيه .
وفي رواية لمسلم : لا يغتسل منه .

والفرق بين
الروايتين
يغتسل فيه : أي ينغمس في الماء .
يغتسل منه : أي يغترف منه أو
يتناول منه تناولاً .

=
وهنا أخطأت " الظاهرية " في أمرين
:
الأول أنهم قالوا في قوله صلى الله عليه وسلم : لا يبولن أحدكم في الماء
الدائم
قالوا : لو بال في قارورة ثم صبّه في الماء لا يشمله النهي !
ولو بال
قريبا من الماء ثم سار البول إلى الماء لا يشمله النهي !
كما قالوا ك إن الإنسان
إذا لم يُرِد أن يستعمل الماء فلا يشمله النهي !
فصار أهل الظاهر بذلك مثار
سُخرية بل وردّ بعض العلماء أقوالهم ، وشنّع عليهم آخرون لأجل ذلك .
وأنا أوردت
هذه المسألة لأجعل لطالب العلم نبراساً
وهي كلمة لإمام أهل السنة الإمام أحمد بن
حنبل – رحمه الله – حيث قال : إياك أن تتكلم في مسالة ليس لك فيها إمام .
قال
شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – :
وكل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين
ولم يسبقه إليه أحد منهم فانه يكون خطأ .

فليحذر طالب العلم أن يتكلّم في
مسألة لم يُسبق إليها إلا أن تكون من الكلام على البدع والمُحدَثات التي تجد بعد
الرجوع إلى قواعد الشريعة .

=
يلحق بهذا النهي عن الاستنجاء بأطراف
الغدران ، إذ النظر إلى مقاصد الشريعة .

=
لم يَرِد في هذا الحديث إشارة إلى حُـكم الماء الذي ورد عليه البول
.
ولكن ورد في أحاديث أخرى التنبيه على حُـكم الماء .
وأنه إذا بلغ قُلّتين
لا يحمل الخبث .
وانعقد الإجماع على أن الماء يتنجس إذا تغيّر لونه أو ريحه أو
طعمه بنجاسة .

=
وقد يكره الإنسان الوضوء
من نوع من الماء مثلا . فإذا وجد غيره فله أن يعدِل عنه .
كأن يكره – مثلاً – أن
يتوضأ بمياه المستنقعات التي تغيّر لونها بالطين ونحوه .
فإذا وجد ماء آخر فإنه
يتوضأ به ن وإن لم يجد إلا هذا توضأ به ، إلا أن يجد فيه رائحة النجاسة أو لونها
.

=
يُكره الاغتسال في الابار والعيون
والبِرَك التي يستفيد منها الناس .
لأن مصالح العباد مرتبطة بهذه الأماكن
.
ولأنه يرِد هذه البرك ونحوها من يُريد الشرب منها ، فإذا رأى من يغتسل فيها
استقذرها وربما تأذّى من يستعملها .

=
لا يضر الشك في المياه ، كـ مياه الغدران والمستنقعات
فيقول بعض
الناس : أخشى أن يكون هناك من بال في هذه المياه
فيُقال له : الأصل طهارة هذه
المياه ، وطهارتها يقين
والقاعدة عندنا : اليقين لا يزول بالشّك .
فهذه
المياه باقية على طهوريّتها ما لم نتيقّن نجاستها

ويُقال مثل ذلك عن فُرش
المنازل والفنادق ونحوها
فإن بعض الناس لا يُصلّي عليها يقول : أخشى أنه أصابها
نجاسة
فيُقال له مثل ما قيل لصاحب المياه
أن طهارة هذه الفُرش والسجاد "
والموكيت " متيقّنة ، والنجاسة مشكوك فيها
فاليقين لا يزول بالشك .

وهذه
القواعد تُفيد المسلم في عباداته ومُعاملاته .
ويبقى معها على يقين لا يتزحزح
عنه إلا بيقين مثله .
وتحلّ له هذه القواعد الإشكالات الكثيرة
.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://whit.ahlamontada.net
دموع القمر
مؤسس المنتدى
مؤسس المنتدى
دموع القمر


المزاج : شرح أحاديث عمدة الأحكام .. كتاب الطهارة 110
عدد الرسائل : 0
انثى
عدد المساهمات : 4969
تاريخ التسجيل : 08/06/2009
العمر : 38
الموقع : فى بيتنا
المزاج : عال العال

شرح أحاديث عمدة الأحكام .. كتاب الطهارة Empty
مُساهمةموضوع: رد: شرح أحاديث عمدة الأحكام .. كتاب الطهارة   شرح أحاديث عمدة الأحكام .. كتاب الطهارة Icon_minitimeالأحد نوفمبر 22, 2009 1:26 pm

[size=25]الحديث السادس
عن أبي هريرة قال إن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
إذا شرب الكلب في
إناء أحدكم فليغسله سبعا
.
ولمسلم :
أولاهن
بالتراب
.

الحديث السابع
وله في
حديث عبد الله بن مغفّلٍ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعاً وعفِّروه الثامنة بالتراب
.

فيهما مسائل :
حديث عبد الله بن مغفل رواه
مسلم بهذا اللفظ :
قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ، ثم
قال : ما بالهم وبال الكلاب ؟ ثم رخص في كلب الصيد ، وكلب الغنم ، وقال : إذا ولغ
الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب .

والاختلاف
بينه وبين ما أورده المصنف :
1 – سبع مرات
2 – في التراب

وهذا لعله
من اختلاف النُّسخ ، ولا يضر هذا الاختلاف .

=
لماذا ذكر المصنف هذين الحديثين في كتاب الطهارة
؟
لما انتهى المصنف – رحمه الله – من ذكر أحكام الماء ناسب أن يذكر بعده حكم ما
يوضع فيه الماء وهو الآنية .

= ورد في رواية لحديث أبي هريرة رضي الله عنه :
إذا ولغ الكلب ... كما عند مسلم .
=
المغايرة بين الشرب والولوغ ، وبين اللعق واللحس
.
الشرب هو أن يدخل لسانه في الماءأو الشراب ويعبّ منه ويأخذ من الماء ليوصله
إلى جوفه
وأما الولوغ فهو مجرد أن يُدخل لسانه في الماء ونحوه ثم يُحرّكه فيه
دون الشرب
واللعق واللحس إذا كان في الإناء بقية طعام أو فيه دهن وزهومة
.
وسواء شرب أو ولغ أو لعق أو لحس فالحكم لا يختلف في الآنية الصغيرة .
وأما
في الآنية الكبيرة التي لا تتأثر بالنجاسة ففيها تفصيل .
إذا بيّن فيها أثر
الولوغ أو الشرب ، وذلك بأن تظهر لزوجة لعاب الكلب ، فإذا كان كذلك فإنها تلحق
بالحكم ، وإلا فلا .

=
إذا أكل الكلب من طعام في الإناء فهل يُلحق به في
الحُـكم ؟
إذا كان الطعام كثيرا فأكل من وسطه ولم يلحس أطراف الإناء فلا يلحق به
، ويبقى الكلام على الطعام
فإن كان كثيرا فإنه يُزال ما أصابه الكلب ويُستفاد
من باقيه لمن قبلته نفسه .

=
يُعفى عن يسير لعاب الكلب إذا أصاب الصيد ، خاصة في
الكلب المعلّم على الصيد .
ويُعفى عنه لأنه في جامد وليس في مائع وسائل
.
ويُعفى عنه لأن الصيد سيتعرّض للنار .
ولعموم البلوى بذلك
.

=
فيه دليل على نجاسة لُعاب
الكلب
بدليل رواية مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن
بالتراب .

=
الحُـكم خاص بلعاب الكلب
دون شعره وسائر بدنه على الصحيح .

=
في الروايات التي ذكرها المصنف لم يتطرق إلى حُـكم
المائع الذي ولغ فيه الكلب
وقد جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم
ليغسله سبع مرار .
فما ولغ فيه الكلب من مائع سواء كان لبنا أو ماء أو غيره فإنه
يُراق ويُسكب إذا كان قليلا على التفصيل المتقدّم .

=
الأمر باستعمال التراب هل هو للوجوب ؟
نـعـم هو
للوجوب .

=
مقدار التراب المستعمل
.
ما يعمّ الإناء وتحصل به نظافة الإناء من آثار لعاب الكلب
.

=
هل يكفي مجرّد التعفير
؟
لا يكفي لأن من روى الغسل بالتراب أكثر ممن روى التعفير ، ولأن التتريب فيه
زيادة فيؤخذ بها .

=
هل تقوم المنظّفات الحديثة
كالصابون والمطهّرات هل تقوم مقام التراب ؟
الصحيح أنها لا تقوم مقام التراب ولا
يُكتفى بها في نظافة لعاب الكلب
وقد تكلّم العلماء قديما وحديثا عن ذلك ونصُّوا
على أنه لا يُكتفى بها ؛ لأن التراب منصوص عليه دون التنظيف فقط .
وقد ثبت علميا
أن آثار لعاب الكلب لا تزول زوالا كاملا إلا بالتراب .

=
ظهور الحِكمة من النهي عن اتخاذ الكلاب ، لما في
لعابها من نجاسة وضرر .

=
إثم من اتّخذ كلبا إلا فيما رُخّص فيه ، ويُمكن حصرها
في :
كلب صيد
كلب ماشية
كلب زرع
كلب حرث

وقد ورد بها أحاديث في
الصحيحين .
فمن اتخذ كلبا في غير هذه الأشياء المرخّص بها نقص من أجره كل يوم
قيراط أو قيراطان بحسب الإيذاء للناس .
ويشتد التحريم ويعظم الإثم إذا كان اتخذ
الكلب تشبُّهاً بالكفار
فإنه ينقص من أجره قيراطان ويأثم في تشبهه بالكفار في
هذا الشيء الحقير
وهم في الغرب إنما تخذوه لقلة الوفاء أو انعدامه
وحدثني بعض
المسلمين الذين يُقيمون في الغرب أنه رأى في مقبرة الكلاب في ( باريس ) ألواح رخام
قيمتها تُشبع الجياع في أفريقيا !!!
ورأى لوحا كتبت عليه صاحبة الكلب عبارة :
خانني كل الناس إلا أنت !!!

=
هل تلحق بقية السباع بالكلاب ؟
وذلك أن النبي صلى
الله عليه وسلم دعا على عتبة بن أبي لهب فقال : اللهم سلّط عليه كلبا من كلابك ،
فسلّط الله عليه أسداً فأكله .
الصحيح أن السباع لا تلحق بالكلاب ، ويدل عليه
رواية حديث عبد الله بن مغفل بأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب
...
فالمقصود به الكلب المعروف عند المخاطبين .

=
إذا ولغ الكلب في بركة أو في حوض كبير أو في مستنقع هل
يلحق بالحكم ؟
الصحيح أنه لا يلحق به
بدليل ما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه
خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض : يا
صاحب الحوض هل ترد ؟ يعني السباع فقال عمر بن الخطاب : يا صاحب الحوض لا تخبرنا !
فإنا نرد وترد علينا . رواه مالك وعبد الرزاق والبيهقي في السنن والدارقطني
.

=
إذا ورد عن الراوي خلاف ما
روى . فهل يؤخذ بقوله ورأيه أو يؤخذ بما روى ؟
القاعدة : العبرة بما روى لا بما
رأى .
وعلى هذا يُعمل بما ورد عن أبي هريرة – إن صح عنه – أنه رأى غسل الإناء
ثلاثا
فالعبرة بما روى
وقول الصحابي لا يكون حجة إلا إذا لم يُخالف الثابت
من سنة النبي صلى الله عليه وسلم
وقد يكون اجتهاد منه ولا يُوافق عليه . أي
لايُوافقه غيره من الصحابة عليه .

تفردّ مسلم بروايات التتريب والتعفير

وهذا من باب زيادة الثقة ، وزيادة الثقة مقبولة .
=
من هذين الحديث يتّضح جليا شمولية الشريعة الإسلامية
حتى في التعامل مع الحيوان
وتظهر أيضا الحكمة في النهي وأنه ليس المقصود به هو
مجرد التضييق على الناس أو امتحانهم أو أمرهم ونهيهم .

إذ لا تأمر الشريعة
بشيء إلا ومصلحته متحققة أو راجحة
ولا تنهى عن شيء إلا ومفسدته متحققة أو راجحة
.

[/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://whit.ahlamontada.net
دموع القمر
مؤسس المنتدى
مؤسس المنتدى
دموع القمر


المزاج : شرح أحاديث عمدة الأحكام .. كتاب الطهارة 110
عدد الرسائل : 0
انثى
عدد المساهمات : 4969
تاريخ التسجيل : 08/06/2009
العمر : 38
الموقع : فى بيتنا
المزاج : عال العال

شرح أحاديث عمدة الأحكام .. كتاب الطهارة Empty
مُساهمةموضوع: رد: شرح أحاديث عمدة الأحكام .. كتاب الطهارة   شرح أحاديث عمدة الأحكام .. كتاب الطهارة Icon_minitimeالأحد نوفمبر 22, 2009 1:28 pm

الحديث الثامن
عن حمران مولى عثمان بن
عفان أنه
رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه
، فغسلهما ثلاث مرات ، ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ، ثم غسل
وجهه ثلاثا ، ويديه إلى المرفقين ثلاثا ، ثم مسح برأسه ، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ،
ثم قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا ، وقال : من توضأ نحو
وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يُحدِّث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من
ذنبه
.

هذا نص الحديث في العمدة .
والذي في الصحيحين من
روايات تتعلق بغسل الرجلين :
ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ، ثم غسل
اليسرى مثل ذلك .
ثم غسل رجليه ثلاث مرات .
ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى
الكعبين .
م غسل كل رجل ثلاثا .
ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ، ثم اليسرى ثلاثا
.

قال ابن حجر – رحمه الله – :
قوله " ثم غسل
كل رجل " كذا للأصيلي والكشميهني ، ولابن عساكر " كلتا رجليه " وهي التي اعتمدها
صاحب العمدة .

الحديث التاسع
عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال : شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء رسول الله صلى
الله عليه وسلم ؟ فدعا بتور من ماء ، فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم
، فأكفأ على يديه من التور ، فغسل يديه ثلاثا ، ثم أدخل يديه في التور فمضمض
واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات ، ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثا ، ثم
غسل يديه مرتين إلى المرفقين ، ثم أدخل يديه فمسح رأسه ، فأقبل بهما وأدبر مرة
واحدة ، ثم غسل رجليه .

وفي رواية :
بدأ بمقدّم رأسه حتى ذهب
بهما إلى قفاه ، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه .

وفي رواية :
أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخرجنا له ماء في تور من
صُفر
.
التور : شبه الطست .

فيهما مسائل
:

=
من روايات الحديثين في الصحيحين :
في رواية لحديث عثمان رضي الله
عنه : ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك
.

ومن روايات حديث عبد الله بن زيد :
فغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا
ثلاثاً .
فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين .
ثم غسل رجليه إلى الكعبين
.
ثم غسل وجهه ثلاثاً ويده اليمنى ثلاثاً ، والأخرى ثلاثاً ، ومسح برأسه بماء
غير فضل يده ، وغسل رجليه حتى أنقاهما .

=
لما فرغ المصنف – رحمه الله – من ذِكر
حُـكم الماء ومن ذكر ما يُحمل فيه الماء - وهو الآنية – شرع في ذِكر صفة الوضوء
.

=
المصنف عادة لا يذكر الراوي عن الصحابي
إلا لفائدة .
والفائدة هنا أن حُمران يروي قصة عثمان وفعله وقوله .
وفي حديث
عبد الله بن زيد أورد الراوي عن الصحابي وهو يحيى المازني لأنه يحكي مُشاهدته لمجيء
عمرو بن أبي الحسن وسؤاله لعبد الله بن زيد رضي الله عنه .
وأورد الراوي عن يحيى
المازني وهو ابنه عمرو وفائدة ذلك أنه جاء في رواية للبخاري : عن عمرو بن يحيى عن
أبيه قال : كان عمي يُكثر من الوضوء قال لعبد الله بن زيد : أخبرني كيف رأيت النبي
صلى الله عليه وسلم يتوضأ فدعا بتور .
وعمّـه هو عمرو بن أبي الحسن . نصّ عليه
ابن حجر – رحمه الله – .

=
أن حديث عثمان مع حديث عبد الله بن زيد
عُمدة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم .
والوضوء جاء الأمر به في الكتاب
والسنة
قال سبحانه وتعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ
إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ
)

=
قوله في حديث عثمان رضي الله عنه : دعا
بوَضوء . بفتح الواو يعني به الماء الذي يُتوضّأ به .
وقد جاء في رواية في
الصحيحين : دعا بإناء .

وفي حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه : فدعا بتور
من ماء .

=
بدء الوضوء بغسل اليدين
فيه دليل على أنه لا علاقة للوضوء بالاستنجاء .
فمن أراد الوضوء فلا يُشترط له
ولا يُشرع له أن يغسل قبله أو دبره إلا لحاجة مثل من به سلس بول ونحوه
.

=
جواز الاستعانة بالغير في الوضوء ، وفيه
خدمة أهل الفضل في الوضوء ونحوه .

=
حرص الصحابة على تعليم الناس أمور دينهم
التعليم العملي ، دون الاكتفاء بالتعليم النظري .
وعثمان رضي الله عنه مع شدة
حياءه لم يمنعه ذلك من أن يُعلّم الناس ابتداءً ويتوضأ أمام الناس .
فقد جاء في
رواية للبخاري عن حمران أنه قال : أتيت عثمان بن عفان بطهور وهو جالس على المقاعد ،
فتوضأ فأحسن الوضوء .

=
حرصهم رضي الله عنهم على التأسي برسول
الله صلى الله عليه وسلم والسؤال عن هديه

= الفرق بين الوَضوء والوُضوء
.
الأول يُطلق على الماء الذي يُتوضّـأ به .
والثاني يُطلق على فعل الوضوء
.

=
فأفرغ على يديه . فيه دليل على سُنيّة
ذلك ولو لم يكن قام من نوم ؛ لأن اليدين مَظِنّة الغبار والوسخ
.

=
استحباب التثليث في الوضوء . بمعنى أن
يغسل كل عضو ثلاث مرات .
وإن غسل بعضها ثلاثاً وغسل البعض الآخر مرتين جاز
.
وإن اقتصر على غسلة واحدة بحيث يعمّ الماء محل الغسل من العضو جـاز أيضا
.

=
لم تُذكر التسمية على الوضوء هنا كما
أنه لم يذكر النيّـة ؛ لأنه يصف فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يصف القول وما
دونه .

=
وقد ثبت حديث التسمية على
الوضوء ، وللشيخ أبي إسحاق الحويني رسالة لطيفة بعنوان " كشف المخبوء بثبوت حديث
التسمية على الوضوء " .
والصحيح وجوب التسمية على الوضوء ، غير أنه إذا نسي
التسمية سقطت بالنسيان .

=
المضمضة والاستنشاق والاستنثار .
في
حديث عثمان رضي الله عنه مُبهمة ، وفي حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه جاء فيها
التفصيل .
ثلاثا بثلاث غَرفات .
يعني يأخذ الماء بيده اليمنى ثم يقسم الغَرفة
بين الفم والأنف ، فيتمضمض ببعضها ويستنشق ببعضها .

=
لا يُشترط في المضمضة تحريك الماء في
الفم .
فلو وضع الماء في فمه ثم مجّه وألقاه أجزأه .
وقالوا : لو وضع الماء
في فمه ثم بلعه أجزأه .
لكن لو حرّك الماء في فمه أو أمرّ أصبعه على أسنانه لكان
أبلغ في المضمضة .

=
الاستنثار يكون باليد
اليسرى ، وقد تقدّم في شرح الحديث الرابع .

=
جمهور العلماء على أن المضمضة
والاستنشاق سُـنّـة .
واستدلو على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأعرابي
أن يتوضأ كما أمره الله .
والله لم يأمر بالمضمضة والاستنشاق
.

=
حـدّ الوجه الواجب غسله في الوضوء
.
من الأذن إلى الأذن عرضا ، ومن منحنى الجبهة إلى أسفل الذقن طولاً
.

=
حُـكـم الترتيب في الوضوء .
الذي
يظهر أن الترتيب في الوضوء واجب لأن الترتيب في كتاب الله له مقصد .
ولم يُحفظ
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فبدأ بغسل رجليه أو بدأ بغسل يديه قبل غسل
وجهه .
والفعل إذا كان بياناً للواجب دلّ على الوجوب .

=
يُعفى عن تأخير المضمضة والاستنشاق إلى
ما بعد غسل الوجه لفعله عليه الصلاة والسلام .
فقد أُتيَ رسول الله صلى الله
عليه وسلم بوَضوء فتوضأ ، فغسل كفيه ثلاثا ، ثم غسل وجهه ثلاثا ، ثم غسل ذراعيه
ثلاثا ثلاثا ، ثم مضمض واستنشق ثلاثا ، ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما ، وغسل
رجليه ثلاثا ثلاثا . رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني .
فَدَلّ تأخير المضمضة
إلى أنها منفصلة عن غسل الوجه .
ودلّ أيضا على أنه يجوز تأخيرها عن غسل الوجه
.

=
هل غسل المرفقين داخل في غسل اليدين
وكذلك الكعبين ؟
الصحيح أن غسل المرفقين داخل في مسمى غسل اليد .
وكذلك غسل
الكعبين داخل في غسل القدمين .

=
الخطأ في غسل اليدين
بعض الناس إذا
وصل إلى غسل اليدين بدأ بغسل اليد من المرفق إلى مفصل الكف أو من مفصل الكف إلى
المرفق ، ولا يغسل الكف بِحُـكم أنه غسله قبل الوضوء .
وهذا خطأ لأن من أمر
الماء على يديه من مفصل الكف إلى المرفق أو العكس لا يصدق عليه أنه غسل يده كما
أُمِـر .
والواجب أن يغسل يده من أطراف الأصابع إلى المرفقين ويُدير الماء على
مرفقيه .

=
المسح على الرأس وكيفيته
.
يبدأ المسح من مُقدّم رأسه إلى أن ينتهي بمؤخرة الرأس ثم يُعيد يديه إلى مقدّم
رأسه .
وإن عكس ذلك فله وجه كما في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه .
ففيه
: فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة .

وثبت عنه عليه الصلاة والسلام تكرار المسح
أحيانا .
ومسح برأسه مرتين يبدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما ظهورهما
وبطونهما . رواه أبو داود .
وعلى هذا تنخـرم قاعدة : كل ممسوح فتكرار مكروه .
وهي قاعدة غير متفق عليها وغير مُطّردة .

=
ويمسح رأسه بماء جديد غير ما بقي بيديه
من غسل يديه .
" ومسح برأسه بماء غيرِ فضل يده "

=
مسح النبي صلى الله عليه وسلم على
ناصيته وعلى العمامة ، ومسح على رأسه لما لبّده في الحج .
وعليه فيجوز للمرأة أن
تمسح على الحناء أو ما تضعه على رأسها إذا كان يشق إزالته .

=
غسل القدم إذا كانت مكشوفة .
والمسح
عليها إذا لبس الجوارب بشروطها وسيأتي الكلام عليه استقلالاً .

=
لا يُشرع للمسلم عند الوضوء ذِكر إلا
التسمية قبل الوضوء ، والتشهد بعده ، ولا يصح حديث في الذِّكر على أعضاء الوضوء
.

=
لا يُشرع مسح الرقبة عند الوضوء بل هو
من المُحدَثات ، وكل مُحدثة بدعة وكل بدعة ضلالة .

=
ما المقصود بحديث النفس في قوله صلى
الله عليه وسلم : " لا يُحدّث فيهما نفسه "
حديث النّفس ينقسم إلى قسمين
:
قسري ، وهو الذي لا يُمكن ردّه .
اختياري ، وهو الذي يُمكن ردّه ، ولو
تمادى فيه لا تحصل له فضيلة المغفرة الواردة في حديث عثمان رضي الله عنه
.

=
ما يُكفّر من السيئات في قوله صلى الله
عليه وسلم : " إلا غفر الله له ما تقدّم من ذنبه "
الصحيح أنها الصغائر دون
الكبائر ، والكبائر تحتاج إلى توبة واستغفار .
ولابن رجب – رحمه الله – تفصيل
حول المسألة في جامع العلوم والحِكم .
ولابن القيم – رحمه الله – تفصيل آخر أيضا
.

=
الفروق بين حديث عثمان وحديث عبد الله
بن زيد
حديث عثمان رضي الله عنه تضمن وصف الفعل والقول وذكر صلاة ركعتين .
في
حديث عثمان فأفرغ على يديه ، وفي حديث عبد الله بن زيد فأكفأ وهما بمعنى واحد
.
في بعض روايات حديث عبد الله بن زيد غسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ،
بينما التّثليث في جميع الأعضاء هو الوارد في حديث عثمان .
في حديث عبد الله بن
زيد نُصّ على أن المضمضة والاستنشاق كانت ثلاث مرات بثلاث غرفات ، بينما هي مُبهمة
في حديث عثمان رضي الله عنه .
في حديث عبد الله بن زيد تفصيل كيفية المسح على
الرأس ، وأخذ ماء جديد لرأسه ، بينما هذا لم يُفصّل فيه في حديث عثمان
.

=
سُنن الوضوء
تخليل الصابع
.
المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم .
تخليل اللحية .
الذِّكر
بعد الوضوء .

=
هل للمتوضئ أن يُنشّف
أعضاء الوضوء ؟
نعم . لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم .
فقد روت عائشة
رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خرقة يُنشِّف بها بعد الوضوء
.

وقد أطلت وجمعت بين شرح الحديثين ؛ لأن موضوعهما واحد وهو صفة وضوء رسول
الله صلى الله عليه وسلم .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://whit.ahlamontada.net
دموع القمر
مؤسس المنتدى
مؤسس المنتدى
دموع القمر


المزاج : شرح أحاديث عمدة الأحكام .. كتاب الطهارة 110
عدد الرسائل : 0
انثى
عدد المساهمات : 4969
تاريخ التسجيل : 08/06/2009
العمر : 38
الموقع : فى بيتنا
المزاج : عال العال

شرح أحاديث عمدة الأحكام .. كتاب الطهارة Empty
مُساهمةموضوع: رد: شرح أحاديث عمدة الأحكام .. كتاب الطهارة   شرح أحاديث عمدة الأحكام .. كتاب الطهارة Icon_minitimeالأحد نوفمبر 22, 2009 1:30 pm

الحديث العاشر :
عن عائشة رضي الله
عنها قالت :
كان النبي صلى الله عليه وسلم يُعجبه
التيمن في تنعله ، وترجّـله ، وطُـهوره ، وفي شأنه
كلِّـه
.

فيه مسائل :

= هذا لفظ البخاري
ولفظ مسلم :
إنْ
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
ليحب التيمن في طهوره
إذا تطهر ، وفي ترجله إذا ترجّـل ، وفي انتعاله إذا
انتعل
.
وفي آخر لفظ لمسلم :
كان رسول الله صلى الله
عليه وسلم يحب التيمن في شأنه كله . في نعليه ، وترجله ، وطُـهوره
.

= لماذا أورد المصنف – رحمه الله – هذا
الحديث في كتاب الطهارة ؟
ليُدلل على أن استحباب البدء باليمين في الوضوء ،
وأُخِـذ هذا من لفظ " طُهوره "
فإذا توضأ المسلم فالسنة أن يبدأ بيده اليُمنى
قبل اليسرى ، ويبدأ بالقدم اليمنى قبل اليسرى .
ويدلّ على ذلك أن النبي صلى الله
عليه وسلم قال لمن يُغسلن ابنته زينب رضي الله عنها : ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء
منها . متفق عليه .
فإذا كان هذا في حق الميت فالحي أولى بالتيامن
.

=
معنى التّيامن
هو البدء باليمين ،
وتقديم اليمين فيما ذُكر في الحديث ، وفيما شأنه التكريم .

=
كيفية الانتعال
يبدأ اللبس بالرجل
اليمنى ، ويبدأ خلع النعال بالرجل اليسرى .
قال عليه الصلاة والسلام : إذا انتعل
أحدكم فليبدأ باليمين ، وإذا نزع فليبدأ بالشمال ، لتكن اليمنى أولهما تُنعل ،
وآخرهما تنزع . متفق عليه .

=
في الحديث دلالة على شمولية دين الإسلام
، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك شاردة ولا واردة إلا علّم أمته منها
.

=
ما هو التّـرجّـل ؟
هو تسريح الشعر

فيبدأ أو تبدأ بتسريح الجهة اليمنى قبل اليسرى ، وذلك بأن يوضع المشط في منتصف
الرأس ويُذهب به جهة اليمين ، ثم إذا فُرِغ من جهة اليمين بدأ باليسار
.

ومنه حلق شعر الرأس للرجال يُسنّ له أن يبدأ باليمين خاصة في النُّسك "
الحج والعمرة " .
ثبت في حديث أنس رضي الله عنه : ثم قال للحلاق خذ ، وأشار إلى
جانبه الأيمن ، ثم الأيسر . رواه مسلم .

ويبدأ بشق رأسه اليمن في الغُسل ،
كما سيتي بيانه وتفصيله في باب الغسل .

وقيل معنى التّـرجّـل : النزول عن
الدابة ، ومنه ترجّـل الفارس .
وعليه فإذا نزل الرجل عن دابته فيبدأ باليمين ،
هذا في الدواب التي يُمكن النزول منها باليمين .

=
الطُّهور . يُقصد به الطهارة ، ومن أجل
هذا اللفظ أورده المصنف هنا .
ونقل ابن المنذر الإجماع على عدم الإعادة لمن بدأ
بيساره في الوضوء .
كأن يغسل يده اليمنى قبل اليسرى ، أو الرجل اليسرى قبل
اليُمنى .
ولا شك أن البدء باليمين هو السنة .

=
في شأنه كلّه
لا يُفهم منه أنه في كل
شيء ، بل ما كان له شأن من أموره ، وما شأنه التكريم .
أما ما يُستقبح أو
يُستقذر فتُقدّم له الشمال .
فقد جاء النهي عن التّمسّح باليمين عند قضاء الحاجة
، كما سيأتي إن شاء الله .
وقد جاء النهي عن الامتخاط باليمين كما تقدّم
.
والاستنثار يكون باليد اليسرى كما تقدّم أيضا .

ولذا قالت حفصة رضي
الله عنها : كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ، ويجعل
شماله لما سوى ذلك . رواه أحمد وأبو داود .

=
الأخذ والإعطاء والأكل والشرب كله باليمين لمُخالفة الشيطان .
قال
صلى الله عليه وسلم : لا يأكلن أحد منكم بشماله ، ولا يشربن بها ، فإن الشيطان يأكل
بشماله ، ويشرب بها ، ولا يأخذ بها ، ولا يعطي بها . رواه مسلم .
ولما أكل رجل
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال له عليه الصلاة والسلام : كل بيمينك
. قال : لا أستطيع ! قال : لا استطعت . ما منعه إلا الكبر . قال : فما رفعها إلى
فيه . رواه مسلم . أي ما رفعها إلى فمه . رواه مسلم .

وقال عليه الصلاة
والسلام : ليأكل أحدكم بيمينه ، وليشرب بيمينه ، وليأخذ بيمينه ، وليعطِ بيمينه ،
فإن الشيطان يأكل بشماله ، ويشرب بشماله ، ويعطي بشماله ، ويأخذ بشماله . رواه ابن
ماجه ، وقال في مصباح الزجاجة : ذا إسناد صحيح رجاله ثقات .

=
تقديم اليمين في كل ما من شأنه التكريم
تكريماً لليمين .
ولذا فإن العين اليُمنى تُقدّم عند الاكتحال ، وتُكحل وِترا
.
ويُسن للمسلم أن ينام على شقّه الأيمن .
كما ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى
الله عليه وسلم ، وهو في الصحيحين .

=
تقديم الأيمن
فإذا بُدئ بمقدّم المجلس سواء كان الكبير أو الضيف
أو غيره ، فغن السنة أن يُعطى من كان عن يمينه لا عن يمين الساقي الذي يسقي القوم
.
ولذا لما أُتِيَ النبي صلى الله عليه وسلم بِلَبَنٍ قد شيب بماء ، وعن يمينه
أعرابي ، وعن يساره أبو بكر ، فشرب ، ثم أعطى الأعرابي ، وقال : الأيمن فالأيمن .
متفق عليه .

وأُتِيَ صلى الله عليه وسلم بشراب ، فشرب منه ، وعن يمينه غلام
، وعن يساره الأشياخ ، فقال للغلام : أتأذن لي أن أعطي هؤلاء ؟ فقال : الغلام والله
يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحداً . قال : فَـتَـلَّـه رسول الله صلى الله
عليه وسلم في يده . متفق عليه .
ومعنى : فَـتَـلَّـه . أي وضعه في يده .
وجاء
في بعض الروايات أن الغلام هو ابن عباس رضي الله عنهما .

وهذا يدل على تقديم
الأيمن ، وفضل اليمين .

والله أعلم .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://whit.ahlamontada.net
دموع القمر
مؤسس المنتدى
مؤسس المنتدى
دموع القمر


المزاج : شرح أحاديث عمدة الأحكام .. كتاب الطهارة 110
عدد الرسائل : 0
انثى
عدد المساهمات : 4969
تاريخ التسجيل : 08/06/2009
العمر : 38
الموقع : فى بيتنا
المزاج : عال العال

شرح أحاديث عمدة الأحكام .. كتاب الطهارة Empty
مُساهمةموضوع: رد: شرح أحاديث عمدة الأحكام .. كتاب الطهارة   شرح أحاديث عمدة الأحكام .. كتاب الطهارة Icon_minitimeالأحد نوفمبر 22, 2009 1:32 pm

الحديث الحادي عشر :
عن نُعيم
المُجْـمِـر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
:
إن أمتي يأتون يوم القيامة غُـرّاً مُحَجّـلِين من
أثار الوضوء ، فمن استطاع منكم أن يُطيل غُـرّته فليفعل
.

وفي لفظ لمسلم :
رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ
المنكبين ، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله
عليه وسلم يقول : إن أمتي يأتون يوم القيامة غُـراً محجلين من أثر الوضوء ، فمن
استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل .


فيه مسائل :

في رواية لمسلم عن نعيم بن عبد الله المجمر قال
:
رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ، فأسبغ الوضوء ، ثم غسل يده اليمنى
حتى أشرع في العضد ، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد ، ثم مسح رأسه ، ثم غسل رجله
اليمنى حتى أشرع في الساق ، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق ، ثم قال : هكذا
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ . وقال : قال : رسول الله صلى الله عليه
وسلم : أنتم الغُـرّ المحجلون يوم القيامة مِن إسباغ الوضوء ، فمن استطاع منكم
فليطل غرته وتحجيله
.

في رواية للبخاري – رحمه الله

عن نعيم المجمر قال : رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ ، فقال :
إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : إن أمتي
يدعون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء ، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته
فليفعل
.

=
المصنف – رحمه الله – لا
يُورد مَن كان بعد الصحابي إلا لفائدة .
والفائدة هنا أن نعيم انفرد بذكر
الإدراج في الحديث ، ولذا قال نعيم بعد روايته للحديث : لا أدرى قوله : " من استطاع
أن يطيل غرته فليفعل " من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة
؟
ثم إن نعيم المجمر يروي ما شاهده من أبي هريرة رضي الله عنه .
فروى أن رآه
يتوضأ ، وفي رواية أنه رآه توضأ على ظهر المسجد .

=
الصحيح أن قوله : " فمن استطاع منكم أن
يطيل غرته فليفعل " مُدْرجٌ من قول أبي هريرة رضي الله عنه كما نصّ عليه أهل هذا
الفن .
وأحياناً يقول الراوي قولا بعد روايته الحديث ثم يظن بعض من يرويه أنه من
نَصّ الحديث .
كما تقدّم في رواية حديث أبي هريرة رضي الله عنه : أسبغوا الوضوء
. ويلٌ للأعقاب من النار .
فالجزء الأول من قول أبي هريرة رضي الله عنه
.
ويتبيّن الإدراج بمقارنة الروايات بعضها ببعض .

=
المُراد بـ " أمتي "
الأمة في
العموم تنقسم إلى قسمين :
أمـة الإجابـة
وأمـة الدعوة

وأمة الإجابة هم
من استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم .
وأمة الدعوة كل من عدا أمة الإجابة ممن
توجّه إليهم الدعوة ، سواء من المشركين أو من الوثنيين أو من اليهود والنصارى
.
قال صلى الله عليه وسلم : والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة
يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار . رواه
مسلم .
فقوله عليه الصلاة والسلام : أحد من هذه الأمة . يعني أمة الدعوة
.

والمقصود بـ " الأمة " في هذا الحديث هي أمة الإجابة .
بدليل أنه صلى
الله عليه وسلم أتى على أهل المقبرة فقال : سلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء
الله بكم لاحقون . ثم قال : وددت أنا قد رأينا إخواننا . فقالوا : يا رسول الله
ألسنا بإخوانك ؟ قال : بل أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد ، وأنا فرطهم على
الحوض . فقالوا : يا رسول الله ، كيف تعرف من لم يأتِ بعد من أمتك ؟ قال : أرأيت لو
أن رجلا كان له خيل غر محجلة بين ظهراني خيل بهم دهم ، ألم يكن يعرفها ؟ قالوا :
بلى . قال : فإنهم يأتون يوم القيامة غُـرّاً محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على
الحوض . رواه مسلم .

=
فضل الوضوء
قال عليه الصلاة والسلام
: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره . رواه مسلم
.
وقال صلى الله عليه وسلم : إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من
وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء ، فإذا غسل يديه خرج
من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء ، فإذا غسل رجليه
خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء ، حتى يخرج نقيا من الذنوب
. رواه مسلم .
وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : ولا يُحافظ على الوضوء إلا
مؤمن . رواه أحمد وغيره .

والأحاديث الواردة في فضل الوضوء أكثر من أن تُحصر
في هذه العجالة .

=
معنى غُـرّاً مُحجّـلين
.
الغُـرّة ما يكون في وجه الفرس من البياض ، وهي تزيده جمالاً .
والتّحجيل
ما يكون من بياض في ثلاث قوائم من قوائم الفرس .

والمُراد بالغرة ما يكون في
وجوه الأمة من بياض وإشراق من أثار الوضوء .
وهذا مما تتميّز به هذه الأمة عن
غيرها من الأمم ، وبه يعرفها نبيُّها صلى الله عليه وسلم .

=
أثر الوضوء – آثار الوضوء . المعنى واحد
.
والأثر هو ما يبقى بعد المسير أو الاستعمال .
والمقصود به هنا آثار الماء
المستعمل يُبدلهم الله به نورا يوم القيامة ، ويُدعون بهذا الوصف لمحافظتهم على
الوضوء .

=
خطورة ترك الوضوء .
فمن
لم يكن من أهل الوضوء فكيف يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم ؟
وكيف يعرف أن هذا
من أمته ؟
وبالتالي تتبيّن خطورة الصلاة ، فإن من ترك الوضوء ترك الصلاة ، إذ
الصلاة لا تصح إلا بوضوء .
وقد سُئل شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – عن قول
النبي صلى الله عليه وسلم : إنكم تأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء ،
وهذه صفة المصلين . فَبِمَ يُعرف غيرهم من المكلفين التاركين والصبيان ؟
فأجاب
– رحمه الله – :
الحمد لله رب العالمين هذا الحديث دليل على أنه إنما يعرف من
كان أغرّ محجّـلا ، وهم الذين يتوضؤون للصلاة ، وأما الأطفال فهم تبع للرجال ، وأما
من لم يتوضأ قط ، ولم يُصِلّ ، فإنه دليل على أنه لا يعرف يوم القيامة . انتهى
.

=
ما يتعلق بغسل المنكبين والرفع إلى
الساقين له قصة كما عند مسلم في صحيحه .
فقد روى الإمام مسلم عن أبي حازم قال :
كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة ، فكان يمد يده حتى تبلغ إبطه ، فقلت له : يا
أبا هريرة ما هذا الوضوء ؟ فقال : يا بني فروخ أنتم ههنا ! لو علمت أنكم ههنا ما
توضأت هذا الوضوء . سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول : تبلغ الحلية من المؤمن
حيث يبلغ الوضوء .

المقصود ببني فرّوخ الموالي ، وقيل : العجم
.

=
هذا هو مذهب أبي هريرة رضي الله عنه
بدليل انه قال لأبي حازم هذا القول .

=
وقد جاء عن ابن عمر أنه كان ربما بلغ
بالوضوء إبطه في الصيف .

نقل الإمام النووي عن القاضى عياض أنه قال ك وإنما
أراد أبو هريرة بكلامه هذا أنه لا ينبغي لمن يقتدي به إذا ترخص في أمر لضرورة أو
تشدد فيه لوسوسة أو لاعتقاده في ذلك مذهبا شذّ به عن الناس أن يفعله بحضرة العامة
الجهلة لئلا يترخصوا برخصته لغير ضرورة أو يعتقدوا أن ما تشدد فيه هو الفرض اللازم
. هذا كلام القاضى ، والله أعلم .

=
المقصود بالمنكب هو مفصل الكتف من أعلى
.

=
قول الصحابي وفعله إنما
يكون حجّـة إذا لم يُخالف النص الصحيح .

الحديث الثاني عشر
:
وفي لفظ لمسلم : سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم
يقول :
تبلغ الحِلية من المؤمن حيثُ يبلغ
الوضوء
.

فيه مسائل :

= الخُـلّـة أعلى درجات المحبة .
وهل
هناك تعارض بين قول أبي هريرة هنا " خليلي " وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم :
لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاً ، ولكن أخي وصاحبي . متفق عليه
.
ليس هناك تعارض فإن أبا هريرة لم يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه
خليلا ، وإنما هو اعتبره وجعله خليلا له .
قال ابن القيم – رحمه الله – :
أما
ما يظنه بعض الظانين أن المحبة أكمل من الخُلّة ، وأن إبراهيم خليل الله ، ومحمد
حبيب الله ! فمن جهله ، فإن المحبة عامة ، والخُلة خاصة ، والخلة نهاية المحبة ،
وقد أخبر النبي أن الله اتخذه خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلا ، ونفى أن يكون له
خليل غير ربِّه ، مع إخباره بِحُبِّه لعائشة ولأبيها ولعمر بن الخطاب وغيرهم ،
وأيضا فان الله سبحانه يحب التوّابين ويُحب المتطهرين ، ويحب الصابرين ، ويحب
المحسنين ، ويحب المتقين ، ويحب المقسطين ، وخُلّته خاصة بالخليلين عليهما الصلاة
والسلام . انتهى .

=
المراد بـ " الحِـلْـيَـة
" هنا هي حِلية أهل الجنة .
أي أن المؤمن يُحلّى في الجنة حيث يبلغ الوضوء
.
وهذا مما يتميز به بعض أهل الجنة دون بعض .

=
فيه دليل على فضل الوضوء ، وفضل إسباغ
الوضوء .
قال صلى الله عليه وسلم : ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع
به الدرجات ؟ قالوا : بلى يا رسول الله . قال : إسباغ الوضوء على المكاره ، وكثرة
الخُطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة ؛ فذلكم الرباط . رواه مسلم .

وإسباغ الوضوء على المكاره هو غسل الأعضاء غسلا كاملا عند برودة المياه في
الشتاء ، وعند شِدّة الحرارة في الصيف .

=
هذا من الأخبار الغيبية التي أطلع الله نبيّه صلى الله
عليه وسلم عليها .
لأن هذا من الأمور الغيبية المتعلقة باليوم الآخر .
وهذا
يدل على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم .
والله أعلم .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://whit.ahlamontada.net
دموع القمر
مؤسس المنتدى
مؤسس المنتدى
دموع القمر


المزاج : شرح أحاديث عمدة الأحكام .. كتاب الطهارة 110
عدد الرسائل : 0
انثى
عدد المساهمات : 4969
تاريخ التسجيل : 08/06/2009
العمر : 38
الموقع : فى بيتنا
المزاج : عال العال

شرح أحاديث عمدة الأحكام .. كتاب الطهارة Empty
مُساهمةموضوع: رد: شرح أحاديث عمدة الأحكام .. كتاب الطهارة   شرح أحاديث عمدة الأحكام .. كتاب الطهارة Icon_minitimeالأحد نوفمبر 22, 2009 1:33 pm

الحديث الثالث عشر :
عن أنس بن مالك
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال :
اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث
.

فيه مسائل :

= لفظ ( كان ) يدل على الكثرة ومُلازمة
الفعل .

=
إذا دخل الخلاء .
يعني
إذا أراد الدخول ، كما جاء به مصرّحـاً في روايةٍ للبخاري : إذا أراد أن يدخل
.
وهذا كقوله تعالى : ( فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ
الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ) يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن ، فالاستعاذة محلّها قبل
القراءة لا أثناء القراءة ولا بعدها .

=
المقصود بالخلاء .
أماكن قضاء الحاجة
.
فقد جاء في رواية لمسلم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الكنيف قال
: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث .
والكنيف : هو مكان قضاء الحاجة ، ومنه
قول عائشة في قصة الإفك : وخَرجت معي أم مسطح قبل المناصع ، وهو متبرزنا ، ولا نخرج
إلا ليلا إلى ليل ، وذلك قبل أن نتخذ الكُنف قريبا من بيوتنا ، وأمرنا أمر العرب
الأول في التـّـنـزّه ، وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا . رواه البخاري
ومسلم ، وهو حديث طويل .

=
معنى قوله : اللهم . أي أستعيذ بك يالله
.
وقد جاء في رواية لمسلم : أعوذ بالله من الخبث والخبائث .

=
ضبط الخبث ( بضم الخاء والباء ) (
الخُـبُـث ) وضُبِطت ( الخُـبْـث )

=
المقصود بالخُبُث والخبائث
.
الخُـبُـث بضم الباء : ذُكران الجن ، والخبائث : إناثهم ، فيستعيذ بالله من
ذكران الجن وإناثهم .
الخُـبْـث بسكون الباء : الشيطان ، والخبائث : النجاسات من
بول وغائط .
وعليه تُحمل رواية ابن أبي شيبة : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا
دخل الخلاء قال : أعوذ بالله من الخبيث والخبائث .
وقيل : الخبث : الشرّ ، وقيل
: الكفر .
وليس ثم مانع من اجتماع هذه الأشياء ، وأن يقصد الاستعاذة منها جميعا
.
وكان كان حذيفة رضي الله عنه إذا دخل الخلاء قال : أعوذ بالله من الرجس النجس
الخبيث المخبث الشيطان الرجيم . رواه ابن أبي شيبة .
وقال ابن مسعود رضي الله
عنه : إذا دخلت الغائط فاردت التكشف فقل : اللهم إني أعوذ بك من الرجس والنجس
والخبث والخبائث والشيطان الرجيم . رواه ابن أبي شيبة .

=
سبب الاستعاذة
أن بيوت الخلاء ودورات
المياه ، وما نُسميه " الحمامات " هي أماكن الشياطين ومساكنها .
ولذا قال عليه
الصلاة والسلام : إن هذه الحشوش محتضرة ، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل : أعوذ بالله
من الخبث والخبائث . رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي في الكُبرى وابن ماجه ،
وهو حديث صحيح .
والمقصود بـ " الحشوش " بيوت الخلاء حيث تُقضى الحاجة ، وهو
جمع حُـشّ .
وسبب آخر ، وهو أن الإنسان يحتاج إلى كشف عورته حال قضاء الحاجة ،
وقد قال عليه الصلاة والسلام : ستر ما بين الجن وعورات بنى آدم إذا دخل الكنيف أن
يقول : بسم الله . رواه ابن ماجه من حديث علي رضي الله عنه .
ورواه الترمذي بلفظ
: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول : بسم الله .

والحديث صححه الألباني في الإرواء بمجموع طُرقـه .

=
حُـكـم هذا الدعاء عند دخول الحمام
.
قال ابن المُلقّن : مُجمع على استحبابه .

=
لو نسي الاستعاذة ، فلا يجب عليه شيء ،
ولكن إذا تذكر بعدما دخل دورة المياه فإنه يقول هذا الدعاء بنفسه دون التلفّـظ بـه
.

=
في هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله
عنهم على نقل سُنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل شأن من شؤونه وفي كل أمر من
أموره .

=
كان النبي صلى الله عليه
وسلم إذا خرج من الخلاء قال : غُفرانك . رواه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد
وأبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه ، وهو حديث صحيح .
ومعنى
غفرانك : أي أسألك مغفرتك .

قال ابن القيم : في سبب قوله : غفرانك .
قال
: وفي هذا من السر - والله أعلم - أن النجو ( يعني الغائط ) يُثقل البدن ويؤذيه
باحتباسه ، والذنوب تثقل القلب وتؤذيه باحتباسها فيه ، فهما مؤذيان مضرّان بالبدن
والقلب ، فَحَمِدَ الله عند خروجه على خلاصه من هذا المؤذي لبدنه ، وخفّـة البدن
وراحته ، وسأل أن يخلصه من المؤذي الآخر ويريح قلبه منه ويخففه . انتهى كلامه –
رحمه الله – .

=
وأما حديث : الحمد لله
الذي أذهب عني الأذى وعافاني . فهو ضعيف ، كما بينه الشيخ الألباني – رحمه الله –
في الإرواء ح 53

=
لم يصح حديث في مسألة دخول
الخلاء بالرجل اليسرى ، والخروج بالرجل اليُمنى .
إلا أنه تقدّم حديث عائشة رضي
الله عنها في مسألة التيمّـن ، وبيان ذلك كله هناك .

والله تعالى أعلم
.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://whit.ahlamontada.net
دموع القمر
مؤسس المنتدى
مؤسس المنتدى
دموع القمر


المزاج : شرح أحاديث عمدة الأحكام .. كتاب الطهارة 110
عدد الرسائل : 0
انثى
عدد المساهمات : 4969
تاريخ التسجيل : 08/06/2009
العمر : 38
الموقع : فى بيتنا
المزاج : عال العال

شرح أحاديث عمدة الأحكام .. كتاب الطهارة Empty
مُساهمةموضوع: رد: شرح أحاديث عمدة الأحكام .. كتاب الطهارة   شرح أحاديث عمدة الأحكام .. كتاب الطهارة Icon_minitimeالأحد نوفمبر 22, 2009 1:34 pm

الحديث الرابع عشر :
عن أبي أيوب
الأنصاري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ، ولا
تستدبروها ، ولكن شرقوا أو غربوا
.
قال أبو أيوب :
فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة ، فننحرف عنها
ونستغفر الله عز وجل .


فيه مسائل :

= أقرب الروايات لهذا اللفظ الذي أورده
المصنف هي رواية مسلم ، وفيها تقديم وتأخير .
ولفظ الحديث عند مسلم : إذا أتيتم
الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ، ولكن شرقوا أو غربوا
.

=
قال المصنف – رحمه الله – :
الغائط :
الموضع المطمئن من الأرض ، كانوا ينتابونه للحاجة ، فكنّوا به عن نفس الحدث كراهية
لذكره بخاص اسمه . والمراحيض : جمع مرحاض ، وهو المغتسل ، وهو أيضا كناية عن موضع
التخلّي .

=
ومن هذا الباب – باب
التـَّـكنية عن الأمر وعدم التصريح – قوله تعالى عن انبايءه ورسله : ( وَمَا
جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ
)
وقال عن عيسى ابن مريم وأمه : ( كَانَا يَأْكُلاَنِ الطَّعَامَ )
ومن كان
يأكل الطعام احتاج إلى ما يحتاجه الناس من قضاء الحاجة ، وبالتالي ينتفي عنه الخلود
، وتنتفي عنه الألوهية بطريق الأولى .

=
ترتيب المصنف – رحمه الله – ترتيب بديع
.
فإنه – رحمه الله – لما فرغ من بيان الحدث ورفعه بالوضوء ، عقّـب بذكر التخلّي
وآدابه ، ليُشعر بصنيعه هذا أنه لا علاقة بين قضاء الحاجة ، وبين الوضوء ، كما
تقدّم .
أي أن الاستنجاء أو الاستجمار لا علاقة له بالوضوء
.

=
قوله صلى الله عليه وسلم : ولكن شرقوا
أو غربوا .
هذا خاص بأهل المدينة ؛ لأن قبلة أهل المدينة جهة الجنوب ، فإذا
اتجهوا شرقا أو غرباً حال قضاء الحاجة لم يستقبلوا القبلة ولم يستدبروها .
ويدخل
في ذلك من كان على نفس الجهة ، كأهل الشام واليمن .
أما من كان في اتجاهه شرقا
أو غربا استقبال أو استدبار ، فإنه يُنهى عن ذلك لعموم الأحاديث .
فقد روى مسلم
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا جلس
أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها .

وروى عن سلمان رضي الله
عنه أنه قال : قال لنا المشركون : إني أرى صاحبكم يعلمكم . حتى يعلمكم الخراءة ؟
فقال : أجل . إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة ، ونهى عن الروث
والعظام ، وقال : لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار .

فهذه ألفاظ عامة في
النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها ، سواء لأهل المدينة أو لغيرهم
.

=
استغفار أبي أيوب رضي الله عنه
.
بناء على مذهبه أنه يرى التحريم في الفضاء والبنيان .
وقيل : لأنه لا يرتضي
ذلك الفعل ، وهذا دالٌّ على ورعه رضي الله عنه .
وقيل : استغفار لمن بناها إن
كان من المسلمين .

=
النهي يقتضي التحريم ،
فيحرم استقبال القبلة أو استدبارها حال قضاء الحاجة سواء بالبول أو بالغائط .


=
النهي خاص في قضاء الحاجة من بول أو
غائط ، ولا يلحق بهما ما سواهما ، وهذا من تعظيم القبلة ، وهو أمرٌ توقيفي لا يُمكن
أن يُلحق به غيره مما لم يُنصّ عليه .
وتعظيم القبلة حتى في قبلة المُصلّي
.
ولذلك لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد ، فأقبل على
الناس فقال : ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه ؟ أيحب أحدكم أن يستقبل
فيتنخع في وجهه ؟ فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره تحت قدمه ، فإن لم يجد فليقل
هكذا . ووصف القاسم – أحد رواته - فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض . رواه مسلم
.

=
ولذلك لا يُنهى عن استدبار القبلة أو
الكعبة حال النوم أو عند الجماع .
ولا يصح النهي عن استقبال النّيرين ( الشمس
والقمر ) ولا عن استقبال الريح ، إلا إذا خشي أن تردّ الريح عليه بوله فلا يستقبلها
لأجل ذلك لا للتعظيم .

=
قول الصحابي حُجة إذا لم يُخالف النص ،
أو لم يُخالفه غيره ، فإن خالفه غيره من الصحابة رُجّح بينهما أو جُمع إن أمكن
الجمع .
وقد يكون الصحابي يقول بقول ، ولا يسعه غيره ؛ لأنه لم يبلغه عن النبي
صلى الله عليه وسلم سواه ، ويكون معذورا في نفسه .
وعلى هذا كان ابن مسعود رضي
الله عنه يُطبّق يديه في صلاته ، بأن يضم كفيه ويجعلهما بين ركبتيه .
قال رضي
الله عنه : إذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه وليجنأ ، وليطبّـق بين كفيه ،
فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم . فأراهم . رواه مسلم
.
فهذا مذهبه رضي الله عنه مع أن التطبيق قد نُسخ ، ولكن لم يبلغه النسخ
.

=
لو لم يرد في المسألة إلا
حديث أبي أيوب رضي الله عنه لُحمل النهي على التحريم مُطلقاً

ولكن قد ورد
استدبار الكعبة حال قضاء الحاجة كما في هذا الحديث
:

الحديث الخامس عشر :
عن عبد الله بن
عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال :
رقيت على بيت حفصة
، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر
القبلة
.
وفي رواية :
مستقبل بيت
المقدس
.

= فيه مسائل :
في الحديث قصة :
فعن
واسع بن حبان قال : كنت أصلي في المسجد وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى القبلة ،
فلما قضيت صلاتي انصرفت إليه من شقي ، فقال عبد الله : يقول ناس إذا قعدت للحاجة
تكون لك ، فلا تقعد مستقبل القبلة ولا بيت المقدس . قال عبد الله : ولقد رقيت على
ظهر بيتٍ ، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعداً على لبنتين مستقبلا بيت
المقدس لحاجته . رواه البخاري ومسلم .
زاد البخاري : وقال لعلك من الذين يصلون
على أوراكهم ؟ فقلت : لا أدري والله . قال مالك : يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن
الأرض . يسجد وهو لاصق بالأرض .
وهذا يعني أن ابن عمر كان يعلم بحال المُخاطَب
وبمذهبه الذي يذهب غليه في هذه المسألة .
وفي هذا بيان لطريقة من طرق التعليم
.
وهي أنه إذا عُلم أن لدى الإنسان مذهب مُخالف فإنه يُبيّن له الحق بدليله
.
وهذا يتكرر من ابن عمر رضي الله عنهما ، فإنه يكتفي أحيانا بإيراد الحديث أو
الفعل ونسبته للنبي صلى الله عليه وسلم ، فإن فيه كفاية لمن أراد الهداية
.

=
الجمع بين الحديثين أولى من إهمال
أحدهما ، بل ذهب بعض العلماء إلى وجوب العمل بالحديثين ما أمكن .
قال الإمام
النووي : ولا خلاف بين العلماء أنه إذا أمكن الجمع بين الأحاديث لا يُصار إلى ترك
بعضها بل يجب الجمع بينها والعمل بجميعها .

وللجمع بين الحديثين يُقال :
حديث أبي أيوب نص في تحريم استقبال القبلة أو استدبارها حال قضاء الحاجة ومثله حديث
أبي هريرة وحديث سلمان .

وحديث ابن عمر نص في جواز ذلك في البنيان .
فبقي
حديث أبي أيوب و حديث أبي هريرة وحديث سلمان نص في تحريمه في الفضاء ، وخص حديث ابن
عمر البنيان دون الفضاء .

=
الجمهور على المنع في الصحراء دون
البنيان .
ولذا لما أورد المصنف قول أبي أيوب أورد حديث ابن عمر بعده مباشرة
.

=
إذا كان في الصحراء ما يستر من دابة أو
جدار ونحو ذلك جاز استقبال أو استدبار القبلة .
وقد أناخ ابن عمر راحلته مستقبل
القبلة ، ثم جلس يبول إليها فقيل له : يا أبا عبد الرحمن أليس قد نُهي عن هذا ؟ قال
: بلى ، إنما نهى عن ذلك في الفضاء ، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس
. رواه أبو داود والبيهقي .

=
صعود ابن عمر لبيت أخته حفصة إنما كان
لحاجة .
وفيه جواز تبسط الزوج مع أهل زوجته ، ودخولهم بيته من غير إذنه إذا كان
لا يكره ذلك .

=
حرص الصحابة على التأسي
بالنبي صلى الله عليه وسلم ، والاقتداء به ، وتعظيمهم للسنة .

والله سبحانه
وتعالى أعلم .



__________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://whit.ahlamontada.net
دموع القمر
مؤسس المنتدى
مؤسس المنتدى
دموع القمر


المزاج : شرح أحاديث عمدة الأحكام .. كتاب الطهارة 110
عدد الرسائل : 0
انثى
عدد المساهمات : 4969
تاريخ التسجيل : 08/06/2009
العمر : 38
الموقع : فى بيتنا
المزاج : عال العال

شرح أحاديث عمدة الأحكام .. كتاب الطهارة Empty
مُساهمةموضوع: رد: شرح أحاديث عمدة الأحكام .. كتاب الطهارة   شرح أحاديث عمدة الأحكام .. كتاب الطهارة Icon_minitimeالأحد نوفمبر 22, 2009 1:35 pm

الحديث السادس عشر
:
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال
:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء ،
فأحمل أنا وغلام نحوي [ معي ] إداوة من ماء وعنزة ، فيستنجي
بالماء
.
العَنَزَة : الحربة الصغيرة .
والإداوة : إناء صغير من جِلد
.

فيه مسائل :

= لفظ [ معي ] لم أره في الصحيحين ، وإنما
رأيته عند النسائي .

=
تقدم في الحديث السابق أن لفظ " كان " يدلّ على الكثرة
.

=
كان يدخل الخلاء : أي يقصد الخلاء لقضاء
الحاجة .

=
وغلام نحوي : أي مُقارب لي
في السن .
وفي رواية البخاري : وغلام منّـا . يعني من الأنصار
.

=
يحتمل أنهما يتساعدان في حمل الأشياء
المذكورة .

=
حمل العنزة . قيل لأسباب
منها :
- أنه كان يُصلي إليها إذا توضأ ، أي يجعلها سترة له .
- أنه كان ينبش
الأرض الصلبة بها ، لئلا يتطاير عليه من رشاش البول في الأرض الصلبة ، وورد في هذا
حديث ، ولكنه لا يصح .
ولفظه : كان إذا أراد أن يبول فأتى عزازاً من الأرض أخذ
عوداً فنكت به في الأرض ، حتى يثير من التراب ، ثم يبول فيه . والحديث في ضعيف
الجامع .
- لاتّـقـاء العددو ؛ لأنه يخرج خارج البنيان .
- التوكؤ عليها لمن
قال هي عصا طويلة .
- تعليق الأمتعة بها .
وقيل غير ذلك
.

=
في الحديث دليل على خدمة الصالحين ،
وأهل الفضل ، وليس في ذلك عيب ولا منقصة .

=
فيه الإشارة إلى هديه صلى الله عليه
وسلم في قضاء الحاجة .
ويتضمن أموراً :
أولاً
:
الابتعاد عن الناس ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب
المذهب أبعد . رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه . وهو
حديث صحيح .
و كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب لحاجته إلى المغمس . قال
نافع : نحو ميلين من مكة . رواه الطبراني وأبو يعلى .
قال الهيثمي : رواه أبو
يعلى والطبراني في الكبير والأوسط ، ورجاله ثقات من أهل الصحيح
.

ثانياً :
أن لا يرفع ثوبه إذا كان
في فضاء من الأرض إلا إذا اقترب من الأرض .
قال ابن عمر : كان رسول الله صلى
الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة تنحّى ، ولا يرفع ثيابه حتى يدنو من الأرض . رواه
أبو داود والترمذي والبيهقي ، وصححه الألباني .

ثالثاً :
الاستنجاء بالماء تارة ، والاستجمار
بالأحجار تارة أخرى ، إلا أنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الحجارة
والماء .
والحديث الوارد في أهل قباء أنهم كانوا يغسلون أدبارهم ، كما في المسند
من حديث عويم بن ساعدة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في
مسجد قباء فقال : أن الله تبارك وتعالى قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة
مسجدكم ، فما هذا الطهور الذي تطهرون به ؟ قالوا : والله يا رسول الله ما نعلم شيئا
إلا أنه كان لنا جيران من اليهود ، فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما
غسلوا . ورواه أبو داود من حديث أبي هريرة مختصراً .

لا أنهم كانوا يُتبعون
الحجارة الماء ، فإن هذا من التكلّف والغلو .
والحديث الوارد في ذلك أن النبي
صلى الله عليه وسلم سألهم ، فقالوا : إنا نتبع الحجارة الماء . فقد قال فيه الهيثمي
: رواه البزار وفيه محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري ضعفه البخاري والنسائي
وغيرهما ، وهو الذي أشار بجلد مالك .

وإن استجمر بالأحجار فإنه لا يقتصر على
أقل من ثلاثة أحجار ، كما سيأتي لاحقاً في الأحاديث .

=
يرى بعض السلف أن الاستنجاء يكون بالماء
وبالحجارة ، وهذا مذهب الإمام البخاري فقد عقد باباً ، فقال : باب الاستنجاء
بالحجارة . وتبعه الترمذي . وهم – رحمهم الله – قد نظروا إلى المعنى اللغوي ، فإن
المقصود منه قطع النجو ، وهو الغائط ، وسواء كان بالحجارة أو بالماء ، فهو استنجاء
.

=
فيه دليل على مشروعية الاستنجاء بالماء
خلافاً لمن كرهه .
فقد كرهه بعض السلف .

وقد بوّب الإمام البخاري : باب
الاستنجاء بالماء .
قال ابن حجر : أراد بهذه الترجمة الرد على من كرهه ، وعلى من
نفى وقوعه من النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد روى ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحه عن
حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه سُئل عن الاستنجاء بالماء ، فقال : إذا لا يزال
في يدي نتن ، وعن نافع أن ابن عمر كان لا يستنجي بالماء ، وعن ابن الزبير قال : ما
كنا نفعله ، ونقل ابن التين عن مالك أنه أنكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم
استنجى بالماء ، وعن ابن حبيب من المالكية أنه منع الاستنجاء بالماء لأنه مطعوم .
انتهى .

وقد روى الإمام مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يُسأل
عن الوضوء من الغائط بالماء ؟ فقال سعيد : إنما ذلك وضوء النساء .
ولعله لم
تبلغه الأحاديث الواردة في استنجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالماء
.

=
وقد وردت أحاديث أُخر تثبت استنجاء
النبي صلى الله عليه وسلم بالماء ، وفعله أصحابه من بعده ، إلا من لم يبلغه الحديث
.
إلا أن هذا لم يكن متكلّفاً ، بل بحسب ما يتيسر ، فلا يتكلف المسلم حمل الماء
أو البحث عنه خاصة مع المشقة ، بل يستعمل الأحجار أو المناديل ، ولا يحتاج بعد ذلك
إلى غسل دبره إذا وجد الماء ، بل يكتفي بالاستجمار .
وقصد حمل الماء معه يدل على
فضل الاستنجاء بالماء ، كما تقدم عن أهل قباء .

=
قول أنس : فأحمل أنا وغلام نحوي ... ليس معناه أنه كان
يصب الماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم حال استنجاءه بل يترك له الماء ثم يستنجي
به رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وتدل عليه الرواية الأخرى لمسلم . قال أنس :
دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطاً وتبعه غلام معه ميضأة ، هو أصغرنا ،
فوضعها عند سدرة فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته ، فخرج علينا وقد استنجى
بالماء .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://whit.ahlamontada.net
دموع القمر
مؤسس المنتدى
مؤسس المنتدى
دموع القمر


المزاج : شرح أحاديث عمدة الأحكام .. كتاب الطهارة 110
عدد الرسائل : 0
انثى
عدد المساهمات : 4969
تاريخ التسجيل : 08/06/2009
العمر : 38
الموقع : فى بيتنا
المزاج : عال العال

شرح أحاديث عمدة الأحكام .. كتاب الطهارة Empty
مُساهمةموضوع: رد: شرح أحاديث عمدة الأحكام .. كتاب الطهارة   شرح أحاديث عمدة الأحكام .. كتاب الطهارة Icon_minitimeالأحد نوفمبر 22, 2009 1:36 pm

[size=25]الحديث السابع عشر :
عن أبي قتادة
الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
لا يُمسِكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ، ولا يتمسح من
الخلاء بيمينه ، ولا يتنفس في الإناء

.

فيه مسائل :

= هذه رواية الإمام مسلم .
ورواه
الإمام البخاري بألفاظ فيها تقديم وتأخير .
فقد رواه بلفظ : إذا شرب أحدكم فلا
يتنفس في الإناء ، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ، ولا يتمسح بيمينه
.
كما رواه بلفظ : إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ، ولا يستنج بيمينه ،
ولا يتنفس في الإناء .
وبلفظ : إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء ، وإذا بال
أحدكم فلا يمسح ذكره بيمينه ، وإذا تمسح أحدكم فلا يتمسّح بيمينه .

وهي
ألفاظ متقاربة .

=
هذه الأمور من آداب
الإسلام العِظام التي سبق بها الحضارات المادية ، بل تخلّفت الحضارات المادية
المعاصرة عن هذه الآداب التي تتضمن الفوائد الطبية والنفسية وغيرها
.

=
في هذا الحديث النهي عن ثلاثة أمور
:
1 - الاستنجاء باليمين
2 - إمساك الذّكر باليمين حال البول .
3 -
التنفس في الإناء عند الشرب .


=
النهي للتنزيه ، وهو قول الجمهور . حكاه
ابن حجر .
وقال في الفتح : ومحل هذا الاختلاف حيث كانت اليد تباشر ذلك بآلة
غيرها ، كالماء وغيره ، أما بغير آلة فحرام غير مجزئ بلا خلاف ، واليسرى في ذلك
كاليمنى ، والله أعلم .

=
كيف يفعل إذا استجمر ؟
إذا أمسك ذكره
بيمينه وقع في النهي .
وإذا أمسك الحجر بيمينه باشر الاستجمار أو النجاسة بيمينه
.


قال ابن حجر بعد أن حكى الأقوال في كيفية الاستنجاء بعد البول
:
والمس ( يعني مسّ الذَّكر ) وأن كان مختصا بالذَّكر لكن يلحق به الدُّبر قياسا
، والتنصيص على الذَّكر لا مفهوم له بل فرج المرأة كذلك ، وإنما خص الذَّكر
بالذِّكر لكون الرجال في الغالب هم المخاطبون ، والنساء شقائق الرجال في الأحكام
إلا ما خُـصّ ... والصواب أنه يُمِرّ العضو بيساره على شيء يُمسكه بيمينه وهي قارة
غير متحركه فلا يُعد مستجمرا باليمين ولا ماسّاً بها ، ومن ادعى أنه في هذه الحالة
يكون مستجمراً بيمينه فقد غلط ، وإنما هو كمن صب بيمينه الماء على يساره حال
الاستنجاء . انتهى .

=
المرأة شقيقة الرجل فهي تُخاطب بذلك كما
يُخاطب الرجل .

=
هل يلحق بالنهي مسّ العضو
باليمين عند الجماع ؟
الصحيح أنه لا يلحق ؛ لأن النهي مُختصّ بالبول دون غيره
.
وذَكَرَ ابن حجر أن ابن أبي جمرة استدل على الإباحة بقوله صلى الله عليه وسلم
لطلق بن على حين سأله عن مس ذكره : إنما هو بضعة منك . فدلّ على الجواز في كل حال ،
فخرجت حالة البول بهذا الحديث الصحيح ( حديث الباب ) ، وبقي ما عداها على الإباحة .
انتهى .

=
هذا النهي يدلّ على احترام
اليمين ، إذ هي محلّ التكريم والتقديم والتسليم والأخذ والإعطاء ، كما تقدّم في شرح
الحديث العاشر .

=
كراهة التنفّس في الإناء
أثناء الشرب ، وهذا فيه ناحية نفسيّـة وطبيّـة .
ناحية نفسية ، وذلك أن من سوف
يشرب بعده قد يكره الشرب من الإناء ، وقد تتغيّر رائحة الماء إذا كان المتنفّس
مريضا .
ناحية طبية ، وذلك أن الأمراض تنتقل عن طريق التّنفّس .
وناحية
طبيّـة للشارب نفسه ، إذ أنه إذا أبعد الإناء عن فمه تنفّس بهدوء ثم يشرب مرة أخرى
.

ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا ويقول : إنه
أروى وأبرأ وأمرأ . قال أنس : فأنا أتنفس في الشراب ثلاثا . رواه مسلم .

وقد
سأل مروان بن الحكم أبا سعيد الخدري فقال : أسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم
ينهى عن النفخ في الشراب ؟ فقال له أبو سعيد . نعم . فقال له رجل : يا رسول الله
إني لا أروى من نفس واحد . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : فأبِن القدح عن
فيك ، ثم تنفس . قال : فإني أرى القذاة فيه . قال : فأهرقها . رواه الإمام أحمد
والإمام مالك وابن حبان والبيهقي في شعب الإيمان وغيرهم وصححه الألباني .
ومعنى
( فأبِن ) أي : فأبعد .

ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة
القدح ، وأن ينفخ في الشراب . رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما ، وهو حديث حسن ،
كما قال الألباني .

ويلحق بهذا النهي النفخ في الإناء خاصة إذا كان هناك من
يشرب بعده .

قال الحليمي : وهذا لأن البخار الذي يرتفع من المعدة أو ينزل من
الرأس وكذلك رائحة الجوف قد يكونان كريهين ، فإما إن يعلقا بالماء فيضرّا ، وإما أن
يفسدا السؤر على غير الشارب ؛ لأنه قد يتقذر إذا علم به ، فلا يشرب . نقله عنه
الإمام البيهقي ثم قال :
وذكر كليب الجرمي أنه شهد عليا رضي الله عنه نهى
القصّابين عن النفخ في اللحم ، وهو نظير النفخ في الطعام والشراب الذي جاء النهي
عنه ؛ لأن النكهة ربما كانت كريهة فكرّهت اللحم وغيّرت ريحه ، وقد عرف ذلك بالتجارب
.

والله أعلم .



[/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://whit.ahlamontada.net
دموع القمر
مؤسس المنتدى
مؤسس المنتدى
دموع القمر


المزاج : شرح أحاديث عمدة الأحكام .. كتاب الطهارة 110
عدد الرسائل : 0
انثى
عدد المساهمات : 4969
تاريخ التسجيل : 08/06/2009
العمر : 38
الموقع : فى بيتنا
المزاج : عال العال

شرح أحاديث عمدة الأحكام .. كتاب الطهارة Empty
مُساهمةموضوع: رد: شرح أحاديث عمدة الأحكام .. كتاب الطهارة   شرح أحاديث عمدة الأحكام .. كتاب الطهارة Icon_minitimeالأحد نوفمبر 22, 2009 1:38 pm

الحديث الثامن عشر
:
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال :
مرّ النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين ، فقال : إنهما
ليعذبان ، وما يعذبان في كبير ؛ أما أحدهما فكان لا يستتر من البول ، وأما الآخر
فكان يمشي بالنميمة ، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين ، فغرز في كل قبر واحدة .
فقالوا : يا رسول الله لم فعلت هذا ؟ قال : لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا
.


فيه مسائل
:

روايات الحديث
:
في رواية للبخاري قال : وما يعذبان في كبير ، ثم قال : بلى .
وفي
رواية له : وما يعذبان في كبير ، إنه لكبير .
وفي رواية له : أما أحدهما فكان
يسعى بالنميمة .
وفي رواية له أيضا : أما هذا فكان لا يستتر من بوله ، وأما هذا
فكان يمشي بالنميمة .
وفي رواية للنسائي : كان أحدهما لا يستبرئ من بوله
.
وفي رواية لأحمد وابن ماجه : أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله .
وفي
رواية : لا يتوقّى

مكان القبرين :
في المدينة ، فقد جاء في
رواية للبخاري قال ابن عباس رضي الله عنهما : مرّ النبي صلى الله عليه وسلم بحائط
من حيطان المدينة أو مكة .
وفي رواية له : بعض حيطان المدينة .
ففي هذه
الرواية الجزم بأن القبرين في بعض حيطان المدينة .

=
قوله صلى الله عليه وسلم : وما يعذبان في كبير ، ثم
قال : بلى .
وفي الرواية الأخرى قال : وما يعذبان في كبير ، إنه لكبير
.
المراد به والله أعلم أنه ليس بكبير في نظر الناس ، ولكنه عند الله كبير
.
أو أنه ليس بأمر كبير يشق التّحرز منه ، ولكنه كبير عظيم عند الله
.

إثبات عذاب القبر
وهو ثابت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى
الله عليه وسلم .
فمن الكتاب قوله تعالى عن آل فرعون : ( النَّارُ يُعْرَضُونَ
عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ
فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ )
قال قتادة : صباحَ ومساءَ الدنيا ، يُقال لهم :
يا آل فرعون هذه منازلكم توبيخا ونقمة وصغاراً لهم .
وقال ابن زيد : هم فيها
اليوم يُغدى بهم ويُراح إلى أن تقوم الساعة .
قال ابن كثير : وهذه الآية أصل
كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور .

وقال جلّ ذِكرُه : (
وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الأَكْبَرِ
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ )
قال مجاهد في تفسير هذه الآية : هو عذاب القبر .

وورد خلاف ذلك عن جماعة من السلف .
ولا إشكال في ذلك فهو محتَمَـل ، كما أنه
لا إشكال في ختم الآية بقوله : ( لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ) لما يعلمون من عذاب
القبر ، وتُدركه سائر المخلوقات .
على ما سيأتي بيانه .
وقال عز وجل : (
فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ * يَوْمَ لا
يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلا هُمْ يُنصَرُونَ * وَإِنَّ لِلَّذِينَ
ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ )
قال
ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية : وهذا يحتمل أن يراد به عذابهم بالقتل وغيره
في الدنيا ، وأن يراد به عذابهم في البرزخ ، وهو أظهر لأن كثيراً منهم مات ولم يعذب
في الدنيا ، أو المراد أعم من ذلك .

وفي قوله تعالى : (وَمَنْ أَعْرَضَ عَن
ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا ) الآية .
قال أبو سعيد الخدري : يُضيّق
عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه فيه .

وقال الإمام البخاري : باب ما جاء في
عذاب القبر ، وقوله تعالى : ( وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ
الْمَوْتِ وَالْمَلآئِكَةُ بَاسِطُواْ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُواْ أَنفُسَكُمُ
الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ ) الآية .
قال : هو الهوان ، وقوله جل
ذكره : ( سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ ) ثم
ساق بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : عذاب القبر حقّ .
وقال
الحسن البصري رحمه الله في تفسير هذه الآية – أعني قولَه تعالى : سنعذبهم مرتين –
قال :عذاب الدنيا وعذاب القبر .
وفي قوله سبحانه : ( وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ
إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ) قال مجاهد : ما بين الموت إلى البعث .
قال ابن القيم
في قوله تعالى : ( إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ * وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي
جَحِيمٍ ) :
هذا في دورهم الثلاث ليس مختصا بالدار الآخرة وإن كان تمامه وكماله
وظهوره إنما هو في الدار الآخرة وفي البرزخ دون ذلك كما قال تعالى : ( وإن للذين
ظلموا عذابا دون ذلك ) .
فالأبرار في نعيم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة ،
والفجار والكفار في جحيم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة .
فهذه الآيات وغيرها
مما استدلّ به أهل السنة على ثبوت عذاب القبر ، وإنما استطردت في هذا الباب لدفع
التوهّم حيث يظن البعض أن عذاب القبر لم يُنصّ عليه في الكتاب العزيز .

وأما
الأحاديث فقد قال ابن كثير : وأحاديث عذاب القبر كثيرة جدا . اهـ

قال صلى
الله عليه وسلم : ألا إن أحدكم إذا مات عُرض عليه مقعده بالغداة والعشي ؛ إن كان من
أهل الجنة فمن أهل الجنة ، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار ، حتى يبعثه الله عز
وجل يوم القيامة . رواه البخاري ومسلم .

وحدّثت عائشة رضي الله عنها فقالت :
دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعندي امرأة من اليهود ، وهي تقول : هل
شعرت أنكم تُفتنون في القبور ؟ قالت : فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال
: إنما تفتن يهود . قالت عائشة : فلبثنا ليالي ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : هل شعرت أنه أوحي إلي ؛ أنكم تفتنون في القبور . قالت عائشة : فسمعت رسول
الله صلى الله عليه وسلم بعد يستعيذ من عذاب القبر . متفق عليه .
وفي رواية :
قالت وما صلى صلاة بعد ذلك إلا سمعته يتعوذ من عذاب القبر .

=
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يتعوّذ بالله من عذاب القبر دبر كل صلاة ، وأمر أمته بذلك .
كان سعد بن أبي وقاص
يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة ويقول : إن رسول الله صلى
الله عليه وسلم كان يتعوذ منهن دبر الصلاة : اللهم إني أعوذ بك من الجبن ، وأعوذ بك
أن أرد إلى أرذل العمر ، وأعوذ بك من فتنة الدنيا ، وأعوذ بك من عذاب القبر . رواه
البخاري .
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من
أربع ، يقول : اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا
والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال . متفق عليه .

بل كان يتعوّذ بالله من
عذاب القبر صباحا ومساء
قال عبد الرحمن بن أبي بكرة لأبيه : يا أبت إني أسمعك
تدعو كل غداة : اللهم عافني في بدني . اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصرى لا
إله إلا أنت . تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسى ، وتقول : اللهم إني أعوذ بك
من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت . تعيدها حين تصبح
ثلاثا ، وثلاثا حين تمسى . قال : نعم يا بنى إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم
يدعو بهن ، فأحب أن أستنّ بسنته . رواه الإمام أحمد وأبو داود
.

=
وعذاب القبر حق ، ولكن الله أخفاه عن
الناس لِحكمة
وحِكمة إخفاء أصوات المعذبين في قبورهم عن الناس قوله صلى الله
عليه وسلم : فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه
. رواه مسلم .
فما ترك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سؤالَ اللهِ أن يُسمع هذه
الأمة من عذاب القبر إلا خشية ألا يتدافنوا . ولما كانت الحكمة مُنتفية في حق
البهائم أُسمعت عذاب القبر .

بينما عذاب القبر تسمعه البهائم
قال صلى
الله عليه وسلم : إن العبد إذا وضع في قبره وتولّى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم
. قال : يأتيه ملكان فيُقعدانه ، فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ قال : فأما
المؤمن فيقول : أشهد أنه عبد الله ورسوله ، قال : فيقال له انظر إلى مقعدك من النار
قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة ، قال نبي الله صلى الله عليه وسلم : فيراهما
جميعا . رواه البخاري ومسلم .
زاد البخاري قال: وأما المنافق والكافر فيقال له :
ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ فيقول : لا أدري كنت أقول ما يقول الناس ! فيُقال : لا
دريت ولا تليت ، ثم يُضرب بمطرقة من حديد بين أُذنيه ، فيصيحُ صيحةً يسمعها من يليه
إلا الثقلين .
يعني تسمعه الدواب ويسمعه من كان قريبا من المكان إلا الإنس والجن
.

وقال صلى الله عليه وسلم : إنهم يُعذّبون عذاباً تسمعه البهائم
.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ولهذا السبب يذهب الناس بدوابهم اذا مُغِلَتْ
الى قبور اليهود والنصارى والمنافقين كالاسماعيلية والنصيرية وسائر القرامطة من بنى
عبيد وغيرهم الذين بأرض مصر والشام وغيرهما ، فإن أهل الخيل يقصدون قبورهم لذلك كما
يقصدون قبور اليهود والنصارى ، والجهال تظن أنهم من ذرية فاطمة وأنهم من أولياء
الله ، وإنما هو من هذا القبيل ، فقد قيل : إن الخيل إذا سمعت عذاب القبر حصلت لها
من الحرارة ما يذهب بالمغـل . انتهى كلامه – رحمه الله – .
أي يُذهب الإمساك من
بطونها . والمغل : هو الإمساك .

وعن زيد بن ثابت قال : بينما النبي صلى الله
عليه وسلم لبني النجار على بغلة له ونحن معه إذ حَادَتْ به فكادت تلقيه وإذا أقبر
ستة أو خمسة أو أربعة ، فقال من يعرف أصحاب هذه الأقبر ؟ فقال : رجل أنا . قال :
فمتى مات هؤلاء ؟ قال : ماتوا في الإشراك فقال : إن هذه الأمة تبتلى في قبورها ،
فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه ، ثم أقبل
علينا بوجهه فقال : تعوذوا بالله من عذاب النار ، قالوا : نعوذ بالله من عذاب النار
، فقال : تعوذوا بالله من عذاب القبر . قالوا : نعوذ بالله من عذاب القبر . رواه
مسلم .

=
من أنكر عذاب القبر فقد
كفر ، فقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك .
قال ابن
القيم : أحاديث عذاب القبر ومساءلة منكر ونكير كثيرة متواترة عن النبي صلى الله
عليه وسلم .
وقال ابن أبي العز : وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا وسؤال الملكين ، فيجب اعتقاد
ثبوت ذلك والإيمان به ، ولا نتكلم في كيفيته إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا
عهـد له به في هـذه الدار ، والشرع لا يأتي بما تحيله العقول ولكنه قد يأتي بما
تحار فيه العقول . اهـ .

ومن مسائل الحديث
:

= أن عذاب القبر غير منحصر في هذين
السببين .

=
التساهل في الطهارة ، وعدم
التّحرز من النجاسة سبب في عدم صحة الوضوء ، وبالتالي عدم صحة الصلاة ، وقد تقدّم
معنا في الحديث الثالث قوله عليه الصلاة والسلام : ويل للأعقاب من النار
.

=
قوله : لا يستتر ، وفي رواية : لا
يستبرئ ، وفي رواية : لا يستنزه .
هذا كله محمول على عدم التّنزّه والتطهر من
البول ، لا أنه على عدم استتاره عن أعين الناس ، إذ لو كان ذلك هو السبب لما قُيّد
بحال البول فقط .

=
فيه دليل على نجاسة البول
، والمقصود بـ " البول " بول الإنسان نفسه .

=
فيه دليل على أن هذه الأشياء من كبائر
الذنوب .

=
خطورة النميمة ، وأنها من
كبائر الذنوب .
والنميمة هي نقل الكلام بين الناس على سبيل الإفساد .
وقد قيل
: يُفسد النمام في ساعة ما لا يُفسده الساحر في سنة . وهذا على سبيل المبالغة
.
والنمام قد رضيَ لنفسه مهنة الشيطان .
قال صلى الله عليه وسلم : إن
الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ، ولكن في التحريش بينهم . رواه
مسلم .

=
والنمام لا يدخل
الجنة
قال همام بن الحارث : كان رجل ينقل الحديث إلى الأمير فكنا جلوسا في
المسجد فقال القوم : هذا ممن ينقل الحديث إلى الأمير ، فجاء حتى جلس إلينا ، فقال
حذيفة : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يدخل الجنة قتات . متفق عليه
.
وفي رواية قال : لا يدخل الجنة نمّام .

واستثنى العلماء من ذلك ما كان
لمصلحة ، كأن يُنقل الكلام عن أهل الفساد والريب ونحو ذلك .
وقد قال النبي صلى
الله عليه وسلم : يا معشر من أعطى الإسلام بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لاتؤذوا
المؤمنين ، ولا تتبعوا عوراتـهم ، فإنه من تتبع عورات المؤمنين تتبع الله عورته ،
ومن تتبع الله عورته يفضحه في بيته .
وفي رواية : يا معشر من آمن بلسانه ولم
يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تبعـوا عوراتـهم [ – وفي رواية – : لا
تؤذوا المسلمين ولا تُعيّروهم ولا تتّبعوا عوراتـهم - ] فإنه من تتبع عورة أخيه
المسلم يتتبع الله عورته ، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته . رواه
الإمام أحمد وأبو داود والترمذي ، وهو حديث صحيح
و عن معاوية رضي الله عنه قال
: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتـهم أو
كدت أن تفسدهم . فقال أبو الدرداء : كلمة سمعها معاوية من رسول الله صلى الله عليه
وسلم نفعه الله تعالى بـها . رواه أبو داود بإسناد صحيح .

ويدخل في النميمة
الكتابة والقول والإشارة والرمز ، نص عليه ابن الملقّن .

وكان السلف
يُشدّدون في ذلك ، فلا يرضون عن أحد أن ينقل لهم كلام غيرهم ، لأن من نمّ لك نمّ
عليك .

=
شق الجريدة وغرزها على
القبر من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأن هذا الأمر من الأمور الغيبية
التي لا يُمكن أن يُطّلع عليها أو يعلمها أحد الناس .

وقد قيل إن سبب غرز
الجريدة الرطبة أنها تُسبّح .
ورُدّ بأن التسبيح ليس مُختصاً بالرطب ، فما من
شيء إلا يُسبح بحمده سبحانه .

والصحيح : أن التخفيف عنهما خلال فترة بقاء
الجريدة رطبة .
قال الخطابي : هو محمول على أنه دعا لهما بالتخفيف مدة بقاء
النداوة ، لا أن في الجريدة معنى يخصه ، ولا أن في الرطب معنى ليس في اليابس .
انتهى .

=
فيه إثبات شفاعة النبي صلى
الله عليه وسلم لمن مات من أمته .

=
لم يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على القبرين
ليُخفف عنهما ، وإنما غرز جريدة رطبة .
مما يدلّ على أن قراءة القرآن على القبور
ليس لها أصل .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://whit.ahlamontada.net
دموع القمر
مؤسس المنتدى
مؤسس المنتدى
دموع القمر


المزاج : شرح أحاديث عمدة الأحكام .. كتاب الطهارة 110
عدد الرسائل : 0
انثى
عدد المساهمات : 4969
تاريخ التسجيل : 08/06/2009
العمر : 38
الموقع : فى بيتنا
المزاج : عال العال

شرح أحاديث عمدة الأحكام .. كتاب الطهارة Empty
مُساهمةموضوع: رد: شرح أحاديث عمدة الأحكام .. كتاب الطهارة   شرح أحاديث عمدة الأحكام .. كتاب الطهارة Icon_minitimeالأحد نوفمبر 22, 2009 1:40 pm

قال المصنف – رحمه الله – : باب السِّواك
=
وهذا يدلّ على ترتيب بديع ، فالمصنّف –
رحمه الله – لما فرغ من بيان فرائض الوضوء وما يتعلّق بها ، أراد أن يُعقّب بهذا
الباب لعلاقته بالوضوء ، بدليل أن بدأ بحديث أبي هريرة رضي الله عنه ، وسيأتي
الحديث فيما بعد والكلام عليه .

=
السِّواك : مأخوذ من " ساك " إذا دَلَك
.
وقيل : من جاءت الإبل تتساوك ، أي تتمايل هزلاً .

ولذا يُقال : ساك فاه
يسوكه سوكاً .
ويُقال : استاك وتسوّك ، واستنّ وشاص فاه .

وفي الاصطلاح :
استعمال عود أو نحوه في السنان ليذهب الصفرة وغيرها .

ويُطلق السِّواك على
الفعل وعلى العود الذي يُستاك به .

=
من أي شيء يكون السؤاك ؟
قال الإمام النووي :

ويستحب أن يستاك بعود من أراك ، وبأى شئ استاك مما يزيل التغير حصل السواك ،
كالخرقة الخشنة والسعد والاشنان ... والمستحب أن يستاك بعود متوسط لا شديد اليبس
يجرح ، ولا رطب لا يزيل . انتهى .

وقال ابن القيم :

وأصلح ما تخذ السواك من خشب الأراك ونحوه ، ولا ينبغي أن يؤخذ من
شجرة مجهولة ، فربما كانت سُمّـاً ، وينبغي القصد في استعماله ، فإن بالغ فيه فربما
أذهب طلاوة الأسنان وصقالتها وهيأها لقبول الأبخرة المتصاعدة من المعدة والأوساخ ،
ومتى استعمل باعتدال جلا الأسنان ، وقوّى العمود ، وأطلق اللسان ، ومنع الحفر ،
وطيب النكهة ، ونقّى الدماغ ، وشهّى الطعام . وأجود ما استعمل مبلولا بماء الورد
ومن انفعه أصول الجوز . انتهى .

=
حُـكـم السِّواك :
مُستحب ، ويتأكد
في مواضع .

=مواضع
تأكّـد السِّواك :

1
عند قراءة القرآن ، لقوله صلى الله عليه وسلم : إن العبد إذا تسوّك
ثم قام يصلي قام الملك خلفه ، فتسمّع لقراءته فيدنو منه - أو كلمة نحوها - حتى يضع
فاه على فيه ، فما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف المَلَك ، فطهروا
أفواهكم للقرآن . رواه البزار ، وقال الهيثمي : رجاله ثقات ، ورواه ابن المبارك في
الزهد .
والحديث أورده الألباني في الصحيحة تحت رقم 1213
وأما حديث : " إن
أفواهكم طُرق للقرآن فطيّبوها بالسِّواك " فإنه لا يصح ، وانظر لذلك ضعيف الجامع ح
1401

2 –
عند اصفرار الأسنان
.

3 –
عند دخول الإنسان منزله . سُئلت عائشة
رضي الله عنها : بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته ؟ قالت :
بالسواك . رواه مسلم .

وهذا فيه أدب نبوي يتمثّل فيه حسن معاشرة الأهل ،
فيبدأ بالسِّواك أول ما يدخل بيته .

4
عند النوم . لأن الإنسان إذا نام وفي أسنانه شيء من بقايا الطعام أو
الشراب أثّر ذلك عليه ، وربما أضرّه .
بالإضافة إلى أنه صلى الله عليه وسلم كان
ينام مع أزواجه ، فينام مع الزوجة من زوجاته في فراش واحد ، لا أنه يعتزلهنّ كما
يفعل بعض الناس إما تقذّراً وإما تزهّداً .

5
عند الاستيقاظ من النّوم .
قالت عائشة رضي الله عنها : كُـنّـا
نُعِدّ له سواكه وطهوره ، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوّك ويتوضأ .
رواه مسلم .
قال الإمام النووي – رحمه الله – : قولها : " كنا نعدّ له سواكه
وطهوره " فيه استحباب ذلك والتأهب بأسباب العبادة قبل وقتها ، والاعتناء بها .
قولها : " فيتسوّك ويتوضأ " فيه استحباب السواك عند القيام من النوم . انتهى
.

6 –
بعد الأكل . لعدم بقاء شيء من بقيا
الطعام على الأسنان ، فيُسبب الروائح الكريهة .

7 –
بعد الوتر من الليل ، وقد أشار ابن حجر
إلى أنه صلى الله عليه وسلم كان يستاك بين كل ركعتين من صلاة الليل ، وذكر أنها
رواية لمسلم .

8 –
عند تغيّر رائحة الفم ،
لئلا يتقذّر الناس من الإنسان ، ثم ينفروا منه ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم
يكره أن توجد منه الرائحة الكريهة من بدنه أو من فمه أو من ثوبه .


9 –
عند الوضوء . وسيأتي ذلك في أحاديث الباب
.

10 –
عند الصلاة . وسيأتي ذلك في أحاديث
الباب .

قال ابن القيم – رحمه الله – : وكان صلى الله عليه وسلم يُحب السواك
، وكان يستاك مفطرا وصائما ، ويستاك عند الانتباه من النوم ، وعند الوضوء ، وعند
الصلاة ، وعند دخول المنزل ، وكان يستاك بعود الأراك . انتهى .

ومن أجْـلِ
ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل ابن مسعود رضي الله عنه بالسِّواك ، حتى
عُرِف رضي الله عنه بصاحب السِّواك ، كما في صحيح البخاري .

=
فوائد السِّواك :
ذكر ابن القيم فوائد السِّواك
فقال :
وفي السواك عِدّة منافع :
يطيب الفم ، ويشد اللثة ، ويقطع البلغم ،
ويجلو البصر ، ويذهب بالحفر ، ويصح المعدة ، ويُصفّي الصوت ، ويعين على هضم الطعام
، ويسهل مجاري الكلام ، وينشط للقراءة والذكر والصلاة ، ويطرد النوم ، ويرضي الرب ،
ويعجب الملائكة ، ويكثر الحسنات . انتهى .

ومن أجْـلِ هذه الفوائد الموجودة
في السِّواك خاصة إذا كان من عود الأراك عمِدت بعض الشركات إلى إنتاج معجون أسنان
بمواد مستخلصة من السِّواك .

وسيأتي في باب السواك – بمشيئة الله – أربعة
أحاديث ، ويأتي الكلام عليها .

والله أعلم
.


الحديث التاسع عشر :
عن أبي هريرة رضي
الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
لولا أن
أشقّ على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة
.

=
روايات الحديث وألفاظه الواردة في
الصحيحين :
لولا أن أشق على المؤمنين . وهذه الرواية عند مسلم .
لولا أن أشق
على الناس . وهذه الرواية والتي تليها عند البخاري .
لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة
.
لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء . وهذه علّقها البخاري .

=
المصنف – رحمه الله – أورد الحديث بلفظ
: لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة .
وهذه رواية مسلم ، وهي عند البخاري مُعلّـقـة
.
والرواية الموصولة عند البخاري بلفظ : لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة
.

=
شدّة شفقته صلى الله عليه
على آله وسلم بأمته ، وحرصه عليهم ، حتى كان يترك العمل مخافة أن يُفرض على أمته
فلا تُطيقه .
وقد وصفه الله عز وجل بذلك ، فقال : ( لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ
مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم
بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ )

ومن صور حِرصه صلى الله
عليه على آله وسلم :
* حرصه صلى الله عليه وسلم على أمته يوم القيامة :

قال عليه الصلاة والسلام : إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في
بعض – ثم ذكر مجيئهم إلى الأنبياء – فقال :
فيأتونني فأقول : أنا لها ، فأستأذن
على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن فأحمده بتلك المحامد وأخر
له ساجدا ، فيقال : يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعط واشفع تشفع فأقول : يا
رب أمتي أمتي ... الحديث . رواه البخاري ومسلم .

ودعوى الأنبياء يومئذٍ :
اللهم سلـّـم سلـّـم .

قال أبو عبدالرحمن السلمي – في قوله تعالى ( لَقَدْ
جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ
عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ )
قال – رحمه الله – :
انظر هل
وصف الله عز وجل أحدا من عباده بهذا الوصف من الشفقة والرحمة التي وصف بها حبيبه
صلى الله عليه وسلم ؟ ألا تراه في القيامة إذا اشتغل الناس بأنفسهم كيف يدع نفسه
ويقول : أمتي أمتي . يرجع إلى الشفقة عليهم . اهـ
.

* حرصه على هداية أمته :
قال عليه الصلاة والسلام
لما تلا قول الله عز وجل في إبراهيم ( رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ
النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ) وقول عيسى عليه السلام ( إِن
تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ) فرفع يديه وقال : اللهم أمتي أمتي وبكى ، فقال الله عز وجل
: يا جبريل اذهب إلى محمد - وربك أعلم - فسله ما يبكيك ، فأتاه جبريل صلى الله عليه
وسلم ، فسأله ، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم ، فقال الله
: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل : إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك . رواه مسلم
.

* شفقته بنساء أمته :
قال عليه الصلاة والسلام :
إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي ، فأتجوّز في صلاتي
كراهية أن أشق على أمـِّـه . رواه البخاري .

* وقال في الحج
:
أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا ، فقال رجل : أكل عام يا
رسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو قلت نعم
لوجبت ، ولما استطعتم ثم قال : ذروني ما تركتكم ، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة
سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا
نهيتكم عن شيء فدعوه . رواه مسلم .

وقال في الصيام
:
ولما صلى في رمضان ، وصلى رجال بصلاته ، ترك القيام في الليلة
الثالثة أو الرابعة ، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال : أما بعد فإنه
لم يخف علي مكانكم لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها . متفق عليه .

هذه
أمثلة لا يُراد بها الحصر ، ولا شك أنها تدلّ على شفقته صلى الله عليه على آله وسلم
بأمته ، وحرصه عليهم .

وقال هنا في السواك : لولا أن أشق على أمتي
.

وهذا يبعث في النفس التوقير له صلى الله عليه على آله وسلم ، ويُعمق صدق
محبته عليه الصلاة والسلام في نفوس المؤمنين ، إذا تأملوا ذلك ، وكيف أنه عليه
الصلاة والسلام كان يترك العمل الذي يُحبّـه خشية أن يُفرض على الأمة فلا تستطيعه
أو يشق عليها .

فصلوات ربي وسلامه عليه أزكى صلاة ، وأتمّ تسليم
.


=
قوله " عند كل صلاة "
صلاة : نكرة ،
فتفيد العموم ، فيدخل في ذلك صلاة الفرض والنفل .
وسواء توضأ الإنسان أو تيمم
لعدم وجود الماء أو لتعذّر استعماله .
لأن القصد هو تطييب الفم .
ولأن
الملائكة تتأذّى مما يتأذى منه بنو آدم ، لقوله عليه الصلاة والسلام : من أكل البصل
والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا ، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم .
رواه مسلم .
وكان من توجد منه الروائح المؤذية يُطرد من المسجد .
قال عمر –
رضي الله عنه – :
لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من
الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع ، فمن أكلهما فليمتهما طبخا . رواه مسلم
.
يعني البصل والثوم .

ويلحق بهما كل ما له رائحة مستكرهة أو خبيثة ؛
كالتدخين ونحوه .

وقد يظن بعض الناس أن أكل الثوم أو البصل أنه عذر في
التخلف عن الجماعة ، وليس كذلك ، إنما هو حرمان لمن أكلهما من هذا الشرف ، وهو حضور
الجماعة .
كما يُحرم المنافق من حضور وشهود القتال نكاية له .

كما أن أكل
الثوم أو البصل في زمن النبي صلى الله عليه على آله وسلم لم يكن إلا من جوع
.
قال جابر بن عبدالله : وقد نـهى رسول الله صلى الله عليه على آله وسلم عن أكل
البصل والكراث ، فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها فقال : من أكل من هذه الشجرة المنتنة
فلا يقربن مسجدنا ، فإن الملائكة تأذى مما يتأذى منه الإنس . رواه مسلم .
وقال
أبو سعيد : فوقعنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك البقلة – الثوم -
والناس جياع ، فأكلنا منها أكلاً شديداً ، ثم رحنا إلى المسجد ، فوجد رسول الله صلى
الله عليه وسلم الريح ، فقال : من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربنا في
المسجد . رواه مسلم .

وقد بوّب الإمام البخاري – رحمه الله – باباً فقال :
باب ما جاء في الثوم النيئ والبصل والكراث ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : من
أكل الثوم أو البصل من الجوع أو غيره ، فلا يقربن مسجدنا .

=
لا يُكره السِّواك للصائم لا أول النهار ولا آخره ،
لعموم الأحاديث التي فيها الحثّ على السِّواك .
وأما حديث " إذا صمتم فاستاكوا
بالغداة ، ولا تستاكوا بالعشي " فحديث ضعيف .

وأما الاستدلال بفضل خلوف
الصائم ، وقوله عليه الصلاة والسلام : والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب
عند الله يوم القيامة من ريح المسك . متفق عليه .
فلا يُسلّم لمن استدلّ به
لعدة اعتبارات :
الأول :
أن خلوف فم الصائم ليس
سببه الأسنان ، بل خلو المعدة من الطعام .
الثاني
:
أننا لسنا بمتعبدين بهذه الرائحة ، فلا يُترك السِّواك لأجل إبقاء
رائحة الفم .
الثالث :
أن هذه الروائح مما يتاذّى
به الناس ، ولكنها لما كانت آثار عبادة كانت محبوبة إلى الله تعالى لا لذاتها فحسب
.
ومثل هذا دم الشهيد ، هو مما يتأذى الناس برائحته ، ولكنه عند الله محبوب ،
ولذا يأتي يوم القيامة اللون لون الدم ، والريح ريح مسك .
الرابع :
أنه لم يرد الأمر بإبقاء خلو فم الصائم ، كما لم يصحّ
النهي عن الاستياك حال الصيام .

قال ابن القيم – رحمه الله
– :
وليس لله غرض في التقرب إليه بالرائحة الكريهة ، ولا هي من جنس ما
شرع التعبد به ، وإنما ذكر طيب الخلوف عند الله يوم القيامة حثـّـاً منه على الصوم
، لا حثـّـاً على إبقاء الرائحة ، بل الصائم أحوج إلى السواك من المفطر ، وأيضا فإن
رضوان الله أكبر من استطابته لخلوف فم الصائم ، وأيضا فإن محبته للسواك أعظم من
محبته لبقاء خلوف فم الصائم ، وأيضا فإن السواك لا يمنع طيب الخلوف الذي يزيله
السواك عند الله تعالى يوم القيامة ، بل يأتي الصائم يوم القيامة وخلوف فمه أطيب من
المسك علامة صيامه ، ولو أنه أزاله بالسواك . انتهى .

=
في الحديث الرد على من منع الاستياك في المسجد
.
وقد نقل أبو بكر الطرطوشي عن الإمام مالك أنه كره الاستياك في المسجد من أجل
ما يخرج من السواك ، فيُلقيه في المسجد .
والعجيب قول القرطبي : ولم يُروَ عنه
أنه تسوّك في المسجد ، ولا في محفل من الناس ؛ لأنه من باب إزالة القذر ، ولا يليق
بالمساجد ولا محاضر الناس ، ولا يليق بذوي المروءات في الملأ من الناس . انتهى
.

والصحيح أنه لا يُكره لهذا الحديث : " مع كل صلاة " ، " عند كل صلاة "

ولا شك أن دلالة القول أقوى من دلالة الفعل ، وهذا حث على الاستياك مع كل صلاة
.

وهذا الذي فهمه زيد بن خالد الجهني – رضي الله عنه – فإنه لما روى حديث :
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة . فكان زيد بن خالد يشهد الصلوات
في المسجد وسواكه على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب ، لا يقوم إلى الصلاة إلا
استنّ ثم رده إلى موضعه . رواه الإمام أحمد وابو داود والترمذي .

[ وأما
كونه من باب إزالة الأقذار ، فلا يُسلّم بل هو من باب الطيب ، وفعله من المروءة لا
كما قال ؛ لأنه فيه إظهار شعار هذه السُّـنّــة ] قاله ابن الملقن .

وقال
ابن كثير – رحمه الله – في قوله تعال : ( يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ
عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) قال :
ولهذه الآية وما ورد في معناها من السنة يُستحب
التجمل عند الصلاة ، ولاسيما يوم الجمعة ويوم العيد ، والطيب لأنه من الزينة ،
والسواك لأنه من تمام ذلك . انتهى .

سُئل شيخ الإسلام ابن تيمية
– رحمه الله – :
عن السواك وتسريح اللحية في المسجد . هل هو جائز أم لا
؟
فأجاب :
أما السواك في المسجد فما علمت أحداً من العلماء كرهه
بل الآثار تدل على أن السلف كانوا يستاكون في المسجد ، ويجوز أن يبصق الرجل في
ثيابه في المسجد ويمتخط في ثيابه باتفاق الأئمة وبسنة رسول الله الثابتة عنه ، بل
يجوز التوضؤ في المسجد بلا كراهة عند جمهور العلماء ، فإذا جاز الوضوء فيه ، مع أن
الوضوء يكون فيه السواك ، وتجوز الصلاة فيه ، والصلاة يستاك عندها ، فكيف يكره
السواك ؟! وإذا جاز البصاق والامتخاط فيه فكيف يكره السواك ؟
ثم ذكر حُـكـم
تسريح اللحية وفصّل القول فيها ( مجموع الفتاوى 22 / 201 – 202 )

وقد تقدّم
ذكر من قال بكراهية السواك في المسجد ، والجواب عنه .

وأما في محفل ومجمع من
الناس فسيأتي الكلام عليه – إن شاء الله – في شرح حديث أبي موسى – رضي الله عنه –
.

= تنبيه :
حديث " فضل الصلاة التي يُستاك لها على
الصلاة التي لا يستاك لها سبعين ضعفا " لا يصح ، فهو حديث ضعيف ، ضعفه الشيخ
الألباني في الضعيفة 1503

والله أعلى وأعلم .

كُتِبَ أصل هذا الدرس في المسجد الحرام – الجمعة 23 / 5 / 1423 هـ
.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://whit.ahlamontada.net
دموع القمر
مؤسس المنتدى
مؤسس المنتدى
دموع القمر


المزاج : شرح أحاديث عمدة الأحكام .. كتاب الطهارة 110
عدد الرسائل : 0
انثى
عدد المساهمات : 4969
تاريخ التسجيل : 08/06/2009
العمر : 38
الموقع : فى بيتنا
المزاج : عال العال

شرح أحاديث عمدة الأحكام .. كتاب الطهارة Empty
مُساهمةموضوع: رد: شرح أحاديث عمدة الأحكام .. كتاب الطهارة   شرح أحاديث عمدة الأحكام .. كتاب الطهارة Icon_minitimeالأحد نوفمبر 22, 2009 1:41 pm

الحديث العشرون :
عن حذيفة بن اليمان
– رضي الله عنه –
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا
قام من الليل يشوص فاه بالسواك

.

فيه مسائل :

= إذا قام من الليل : يعني لصلاة التهجد ،
وتدلّ عليه رواية لمسلم : إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك .

=
معنى " يشوص "
قال ابن الملقن :
اختُلِف في تفسيره على خمسة أقوال مُتقاربة
أحدها : الغسل .
يُقال : شاصه
يشوصه ، ومَاصَه يموصُه .
الثاني : التنقية .
الثالث : الدّلك .
الرابع :
الحَـكّ .
الخامس : أنه بالأصبع ، وأنه يُغني عن السِّواك .

ورجّح الإمام
النووي القول الثالث .

وأما القول الخامس فإنه ضعيف ؛ لأن لفظ الحديث يردّه
، فقد نُصّ فيه على أن الشّوص بالسِّـواك .

=
لا فرق بين نوم الليل ونوم النهار إذا
تغيّرت رائحة الفم ، والأغلب أن رائحة الفم تتغيّر بنوم الليل دون نوم النهار
.

=
في الحديث أدب النبي صلى الله عليه على
آله وسلم وتأدّبه مع ربِّـه ، فيستاك ، ويُطيّب فمه قبل أن يقف بين يدي ربِّـه ،
وسؤاله ومُناجاته والوقوف بين يديه .


تأمل هذا ثم قارنه بأحوال بعض الناس
اليوم
فهذا يأتي بروائح السجائر والتدخين .
وذاك يأتي بروائح الثوم والبصل
.
وثالث تفوح منه روائح العرق ، وهكذا .
فليتّق الله أولئك ، وليُنظّفوا
أفواههم قبل دخول بيوت ربّهم ، وقبل الوقوف بين يديه سبحانه .
ولو أن أحدهم أراد
مُقابلة مسؤول – أمير أو وزير – لحرِص على نظافة ثيابه ، وطيب ريح فمه .
فالله
أحقّ أن يُتزيّن لـه .

=
الحديث الأول في باب السواك حديث أبي هريرة ، وفيه
الأمر بالسواك ، ولكنه أمر غير جازم خشية المشقّة
وفي هذا الحديث وصف فعله عليه
الصلاة والسلام كلما قام من الليل ليتهجّد
وفيهما معاً رد على من قال أن النبي
صلى الله عليه على آله وسلم لم يأمر بالسواك عند كل صلاة خشية المشقة ، وأنتم
تستاكون عند كل صلاة !
فيظنّ أن هذا المحافظة على السواك عند كل وضوء أو عند كل
صلاة يظن أنه مُخالفة لحديث أبي هريرة السابق ، وليس الأمر كذلك ؛ لأن النبي صلى
الله عليه على آله وسلم داوم عليه وحافظ عليه .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://whit.ahlamontada.net
 
شرح أحاديث عمدة الأحكام .. كتاب الطهارة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبى كتاب
» بطاقات أحاديث بشكل جميل
» كتاب منال العالم طبخات ووصفات في مطبخ منال العالم كتاب شيق
» كتاب الاربعين النوويه
» كتاب لا تحزن ..... للشيخ عائض القرنى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى دموع القمر :: المنتدى الاسلامى :: مكتبة الكتب الاسلاميه-
انتقل الى: